البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/٧٦ الصفحه ١٧٥ : ما قاله علماء الشيعة في
الذمّة.
٣ ـ ثم نتكلم فيما تخرب به الذمّة إن
كان هناك شيء تخرب به
الصفحه ٢٥٣ : ذلك ، فيصح عقد
الاجارة على المكيل أو الموزون قبل قبض المشتري له وقبل حلول الاجل ، ولكن لا يجب
على
الصفحه ١٤١ : يظله الله في ظله فلينظر معسرا ، او ليضع عنه »
وفي حديث آخر : « من سرّه
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة
الصفحه ٢٤٧ :
مطمئناً بوصولها إلى يده أو وصول المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين على فرض عدم
وصوله إلى يده فهو شيء مفروض
الصفحه ٣٣٩ : دين ، فيأتيه إذا حلّ
الأجل فيقول له تقضيني أو تزيدني ؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى ، وإلاّ حوّل الى
الصفحه ٦٢ : غيرهم بعد زمن رسول
الله صلىاللهعليهوآله . اما هنا
فنريد بيان فرق آخر بعد التسليم بإعطاء ولاية التبليغ
الصفحه ٣١١ : ليطاع بإذن الله
... ) (١) فكون الرسول مطاعاً هو غاية للارسال ، وهذا
يستدعي بالملازمة البيّنة تعلق ارادته
الصفحه ١٨٧ : لوازم الشخصية ، فالوليد
هو شخص له صلاحية ان تكون عليه حقوق يكون محلها الذمّة ، كما لو فرضنا ان انسانا
الصفحه ١ :
منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا
كان انثى كان سهمه ستة
الصفحه ١٤ :
منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا
كان انثى كان سهمه ستة
الصفحه ١٥٤ : له ، لانه
يتحقق بهذه العملية حوالة الدائن وحوالة المدين في وقت واحد وتوضيح ذلك : لو حوّل
زيد دائنه
الصفحه ٤٠١ : الرواية المعتضدة بفتوى
الاكثر.
٢ ـ التنقيص من
الاجرة بدون تعيين :
نعم لو كان الشرط الجزائي هو التنقيص
الصفحه ٨١ :
بقولنا إن السلعة التي تؤجر ( مع اشتراط المستأجر على المؤجر أن يملكها له ـ بعد
آخر قسط من الإيجار ـ مجاناً
الصفحه ٩٠ : الثروة النقدية عن طريق دخولها في الاستثمار التجاري باحتمال الربح والخسارة
، فمن له الربح يتحمل الخسارة إن
الصفحه ١٣٤ : فلا مجال الى اللّجوء الى دليل القياس ، لانه دليل حيث لا دليل. وهذا
الشيء الذي انتهينا إليه قد اشارت