البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٦١ الصفحه ٢١٨ :
الغرر وعزة الوجود.
وعلى هذا فاذا كانت الصفة التي ذكرت في السلعة لتعيينها قد استقصيت فأدت الى عزة
الصفحه ٢٣٨ : إلى الرسول صلىاللهعليهوآله من قوله : « مَنْ أسلم في شيء فلا
يصرفه إلى غيره » (٢).
ولكن بما أن
الصفحه ٢٤٧ :
مطمئناً بوصولها إلى يده أو وصول المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين على فرض عدم
وصوله إلى يده فهو شيء مفروض
الصفحه ٢٥٢ : ، بالاضافة إلى أن بعض الروايات لم تجوّز الا
البيع تولية أو الشركة بربح. وبما ان الحطيطة ليست تولية ولا شركة
الصفحه ٢٧٤ : الى
:
١ ـ بطاقات يؤخذ رسوم اشتراك في
مقابلها.
٢ ـ بطاقات لا يؤخذ رسوم اشتراك في
مقابلها.
وقد
الصفحه ٢٨٦ : الى البنك ، ينبهنا الى ان النسبة من الثمن
هي مرتبطة واقعا بالثمن الذي قدمه البنك الى التاجر ، ولكنها
الصفحه ٢٩٨ :
سحبه من البنك
الخارجي الى بنكه الذي اصدر البطاقة. ولاجل ان نطمئن الى ان النسبة ليست مرتبطة
بالاجل
الصفحه ٣٢١ :
اجرة محددة الى الشخص الذي استقرضت المال منه.
الجواب
: يوجد فرق نظري بين العقارات و أدوات
الانتاج ورأس
الصفحه ٣٣٣ : منعها زيادة لدخل
الفرد ولحجم الاستثمار ؟
إنّ هذا السؤال يحتاج الى جواب ليس هذا
محله ، فللأوضاع
الصفحه ٣٣٥ : حجم الاستثمار أكبر
بالاضافة الى زيادة الدخل القومي لزيادة حجم الاستثمار ، أي أنه ( إذا كانت
الكفاية
الصفحه ٣٤٢ :
الذي هو بمعنى
الزيادة في مقابل تأجيل الدين الى الأجل الثاني ؟
نقول
: إنما نقبل هذه الدعوى إذا
الصفحه ٣٤٨ : يقوم به المرابي من التناقض بين مصالح رأس المال الربوي ومصالح
التجارة والصناعة.
ثانياً
: الى الحصول
الصفحه ٣٨٨ : البنك الى دفع القيمة المحددة في خطاب الضمان ، ويرجع في استيفائها
على الشخص الذي صدر خطاب الضمان اجابة
الصفحه ٣٨٩ : المناقصة
تحتاج الى الزام المناقص بابرام العقد اذا رست المناقصة عليه.
٣ ـ ان الجهة الداعية الى المناقصة
الصفحه ٤٠١ : ، وحينئذ تبطل الاجرة ، واذا بطلت الاجرة ننتقل الى اجرة
المثل في هذه الصورة.
ويدلّ عليه : كونه على مقتضى