البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/٦١ الصفحه ٤٧ : الباقر عليهالسلام قال : « يا جابر إنّا لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا
لكنّا من الهالكين ، ولكنّا نحدّثكم
الصفحه ١٢٣ :
شخص مالاً من آخر ، وتصبح ذمته مثقلة بمثله له ، وهذا هو تماما ما يقع في عمليات
شراء السندات او الاوراق
الصفحه ٢٤٢ : ، وحينذ يشمله « احلّ الله البيع » و« تجارة عن تراض ».
الامر
الثالث : إذا باع المشتري المسلم فيه بنفس جنس
الصفحه ٥٧ : يزلُّ ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب
الله ، ثم انّ الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين
الصفحه ٢٠٥ :
الشيء اصلاً ، فقد
خلطوا بينه وبين الغرر ، واعتبروا أن التعامل في شيء منعدم وقت التعاقد ينطوي في
الصفحه ١٦٦ :
للعمل العبادي جائزة
كما هو المستفاد من الرواية ، وان كان انتظار رزق الله غدوة وعشية هو مستحب
الصفحه ٢٦٠ :
البضاعة السلمية قبل
الاجل او لا يمكنه من بيع المكيل او الموزون قبل القبض ، وهذا شيء صحيح الا أنّه
الصفحه ٤٦ :
ذكر في إملاء رسول
الله صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام ، إذ فيها « كل حلال وحرام حتى
أرش
الصفحه ١٣١ : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ... لأن
له مادة » (١).
وبما أن العلة لا يتخلف عنها معلولها ، فنستنبط
الصفحه ١٥٠ : .
٣ ـ روى الشيخ الطوسي رحمهالله في الخلاف عن ابي سعيد الخدري قال : «
كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٦٩ :
سداد دينه ولم
يعاجله في اداء الدَّين ، وكان قصده مساعدة المدين ، وايثارا له على نفسه ، كان
ايضا ذا
الصفحه ٢٢٥ : ، فاذا لم ينتقل الضمان الى المشتري
لا يجوز له التصرف فيه حتى لا يتوالى الضمانان » (١).
وبما اننا لا نجد
الصفحه ٢٥٥ : في شيء
يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوفِ سلفه ،
قال عليهالسلام : فليأخذ رأس ماله او
الصفحه ٣٤ : ، وأن التشريع قد انتهى في زمن النبي
صلىاللهعليهوآله ينصّ
القرآن الكريم ، وهذا شيءٌ ضروري فكيف يخفى
الصفحه ٥٠ : عندنا شيء نقرؤه إلاّ كتاب الله