البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/٤٦ الصفحه ١٢٠ : من أن يأخذ (
المشتري للدين ) اكثر مما دفع الى البائع وهما :
١ ـ رواية محمد بن الفضيل قال : « قلت
الصفحه ١٩٦ : له. فقال : « ان كان في داره ما
يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلاّ فلا
الصفحه ٣٣٠ : عليهالسلام
أنه قال : « في المال
الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر
الصفحه ٤٣٤ :
حق الدائن أن يحصل
على أجر ومكافأة له على مغامرته بماله وهذه المكافأة هي الفائدة.
والحق والإنصاف
الصفحه ٥٨ : ضمّهما الى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك
إلزاماً واجباً ، لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر
الصفحه ٤٠ : قال : « كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلىاللهعليهوآله
اُريد حفظه ، فنهتني قريش ، فقالوا إنك
الصفحه ٣١٣ : يسمى بالخيانة العلمية ، فإن نسبة
شيء الى علمائنا اجمع ( سواء كان قصده علماء السنة أم الشيعة ) شيء لم
الصفحه ٢١٠ :
ثم إننا اذا تعقلنا عرفاً بيع الكلي في
المعين الذي هو عبارة عن بيع الكلي الموجود في الخارج الذي له
الصفحه ١٨٢ :
وثروته ـ لا يكون
إلاّ بافتراض ان له ذمّة تكون وعاء لتلك الديون ، ولا علاقة للديون بما يملكه في
الصفحه ٥٣ : .
ب ـ الاحكام الحكومتية.
اما الاحكام الواقعية : فهي الاحكام
التي شرّعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو
الصفحه ٨٧ : :
١ ـ إن الفرق بين الصورتين على مستوى
الادلة الشرعية هو شيء واضح جلي ، حيث ان الادلة الشرعية دلت على جواز
الصفحه ٩٤ :
للكسب ؟ وهل الإيثار يمكن أن يكون وسيلة للكسب ؟
والجواب
: كما تعرض له السيد الشهيد الصدر رحمهالله في
الصفحه ١٢٤ : بيع وعقد فيشمله : (
اوفوا
بالعقود )
و : ( أحل الله البيع
) وليس عليه
أي شائبة من ربا.
الفرق بين بيع
الصفحه ٣٢١ :
النقدي ، فليس له ما يسوغه نظرياً ، لأن التاجر الذي يستقرض ( الف دينار ) لمشروع
تجاري بفائدة معينة ، فانه
الصفحه ٤١٦ : أقرب إلى المثل.
وأمّا إذا كان الشيء المقترض من
القيميّات : فالقاعدة تقول بوجوب ردّ قيمة يوم قبضه