البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٩٠/٤٦ الصفحه ١٨٤ : الانسان ، فعهدة
الانسان مشغولة بالنفقة بينما ذمّته ليست مشغولة بها ، ولذا لا ضمان عليه لو ترك
فمات مثلا
الصفحه ٤٠١ : الرواية المعتضدة بفتوى
الاكثر.
٢ ـ التنقيص من
الاجرة بدون تعيين :
نعم لو كان الشرط الجزائي هو التنقيص
الصفحه ٥٢ : الروايات ( القائلة بأنَّ كتاباً أملاه رسول
الله صلىاللهعليهوآله وخطّه علي
بيمينه بتفاصيلها المتقدمة
الصفحه ١٣٣ : والعرفي دون اي مانع ، فيتمكن الدائن أن يسقط شيئا من ماله
في مقابل أن يعجل له الباقي ، فيكون إسقاط الاجل
الصفحه ٣٩٥ : التزاماته وعن الشرط معاً ، ولا يفهم العرف الاّ هذا التحمل عند
ضمان البنك لاداء المقاول الشرط الذي له مالية
الصفحه ٧٤ :
٢ ـ لو صدر هذا الشرط في المعاملة (
الذي هو حرام ) وقد قُبِلَ من قِبَلِ المشتري على وجه الترديد
الصفحه ١٢٥ :
هي علاقة بائع بمشتر
لا علاقة مقترض بمقرض ، ولذا لو لم يدفع ( ب ) الدينار الى ( ج ) فان ( أ ) لم
الصفحه ١٩٧ :
الثاني
: انما لاتباع دار السكنى واشباهها في
أداء الدَين مادام المدين حياً ، اما لو مات المدين ولم
الصفحه ٢٢٩ : شرعي ، بل نراه غير مرعيّ فيما اذا كان المشترى غير مكيل او موزون
كما لو كان المشترى ثوباً او داراً ، فان
الصفحه ٢٥٦ : من
المشتري يكون بالخيار في أخذ المهيأ له ورأس ماله المقابل لغير الموجود او الفسخ
بالجميع او الانتظار
الصفحه ٢٥٨ :
الجزائي. ثم ان هذا الشرط الجزائي الذي يذكر في متن العقد له صورتان صحيحتان :
الصورة
الاولى : ان يكون على
الصفحه ٣١٦ : المعاملة التي بنيت على مال مسروق فهي ليست عملاً مباشراً ، وليست عملاً
مختزناً له ، فلا يجوز له أن ينمي
الصفحه ٤٠٠ : مقابلة النص الذي لا يقبل الحمل على الجعالة. ثم اننا لا نرى تعليقاً
في الاجارة لانه لم يستأجره بالناقص لو
الصفحه ٨٤ : ولكن يشترط البائع على المشتري الدفع في الوقت المحدد ، فان
لم يدفع يحق له الفسخ ، وكذا يحق له الفسخ إن
الصفحه ٢٢١ :
تنبيه
: ما لو فرضنا ( النحو الثاني والثالث )
الذي يجعل الماركات المتعددة صنفاً واحداً ، ولكن