البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٣١ الصفحه ٢٩٠ : الضمان وقبول الحوالة هي نفس مالية المال المعطى الى المؤسسة
التجارية ، وليس لقبول الحوالة والضمان مالية
الصفحه ٣٦٣ :
وخلاصته تكمن في
غررية هذا الالتزام ، لان الداعي الى المناقصة قد التزم باختيار أفضل من يتقدم
الصفحه ٣٨٢ : السلم ؟
قلت
: لا يرون فيه بأساً ، يقولون : هذا الى أجل فاذا كان الى غير أجل وليس هو عند
صاحبه فلا يصلح
الصفحه ٤٣٥ : يرى الإسلام أن العمل هو سبب لملكيّة العامل نتيجة العمل. وهذا تعبير عن ميل
طبيعي في الإنسان إلى تملّك
الصفحه ٥٤ :
تشريع الامام
المعصوم.
أما الاحكام الحكومتية : فهي الاحكام
التي ترك الاسلام مهمة ملئها الى ولي
الصفحه ٥٦ : اليه من الله سبحانه.
٢ ـ تفويض الأمر الى
رسول الله صلىاللهعليهوآله
:
هناك روايات فوّضت الى رسول
الصفحه ٦٠ : صلىاللهعليهوآله فلا حاجة الى مشرِّع بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله . وحينئذ يكون معنى روايات التفويض الى
الأئمة
الصفحه ٧٩ : اذا حصل هذان البيعان ( اللذان ينتج
منهما حصول أحدهما على نقد مع رجوع السلعة الى صاحبها ويسدد أكثر مما
الصفحه ١٢٠ : يرجع الى البائع حتى اذا لم يمتنع المحرر عن سداد
المبلغ ، بخلاف الصورة الاولى.
لكن
هناك روايتين : تمنع
الصفحه ١٣٧ : ابن
ذكوان عن يسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال : بعت بزّاً لي الى أجل فعرض
علي أصحابي أن يعجلوا
الصفحه ١٤٨ : أصل تصويرها بل لأجل الدعوى القائلة بأن
الحوالة على البريء ترجع الى الضمان الذي هو عبارة عن نقل المال
الصفحه ١٤٩ :
ترجع الى باب الضمان
على تحقيق موكول الى محله » (١).
وذكر السيد الحائري ( تلميذ السيد
الشهيد
الصفحه ٢٣٩ : ، الحوالة هي : « تحويل ما
في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه » (٣)
، فإذا كان زيد وهو الذي احتاج إلى النقد
الصفحه ٢٩٦ : :
ولو اضيف الى فائدة بيع الصرف ، اجر نقل
وحفظ المال من البلد الذي فيه البنك الى البلد الذي استخدم حامل
الصفحه ٢٩٧ : يقابل بالمال ، واما اذا كان عند
المحيل حساب دائن لدى البنك ، فلم يبق الا ثمن حوالة المبلغ الى خارج