البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/٣١ الصفحه ٨٤ : ولكن يشترط البائع على المشتري الدفع في الوقت المحدد ، فان
لم يدفع يحق له الفسخ ، وكذا يحق له الفسخ إن
الصفحه ٢٣٩ : المطلوب
لان به يحصل المطلوب بدين المحال ، ولو لم يكن في ذمة المحال عليه شيء من الدين » (٢).
وبعبارة اخرى
الصفحه ٣٠٤ : على البائع لو
امتنع العميل عن السداد ، فهو شرط صحيح بمقتضى قاعدة : المسلمون عند شروطهم ».
ب
) اذا
الصفحه ٢٣٨ : إلى الرسول صلىاللهعليهوآله من قوله : « مَنْ أسلم في شيء فلا
يصرفه إلى غيره » (٢).
ولكن بما أن
الصفحه ١٨٩ : مكلف باداء الدَّين بعد موته ، لانه خرج عن كونه مكلفا ، اما أن
ذمته مشغولة فهو شيء آخر غير العهدة ، وهذا
الصفحه ٢١٨ : الرجوع اليه عن الحاجة سواء
امتنع وجوده ام لا ، ومن جملة موارد الحاجة ما لو امتنع المسلَم اليه من دفعه
الصفحه ٢٥٠ : يقبله إلاّ
بوضيعة ، قال عليهالسلام : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه
فباعه بأكثر من ثمنه رد
الصفحه ٤٨ :
كتابٌ ؟ قال : لا ، إلاّ كتاب الله ، أو فهمٌ اُعطيَهُ رجل مسلم أو ما في هذه
الصحيفة. قال : قلت فما في هذه
الصفحه ١٦٥ : : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم ، انه ينتظر رزق
الله غدوة وعشية » (٥). ثم إن الجامع بين الزواج
الصفحه ٤٢ : بن محمد بن عيسى عن هارون
بن مسلم عن ابن اسباط عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال : « قلت
الصفحه ٣٨٠ :
عمير عن يحيى بن
الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت للصادق عليهالسلام
:
« الرجل
يجيئني ويقول : اشتر
الصفحه ٤١ : أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة عن ابي بصير قال : «
قلت
الصفحه ١٦٤ :
الرداء
؟ قال : قلة الدَّين » (١).
٥ ـ وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول
الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٢٤ :
الصادق
عليهالسلام ) رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز
لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ
الصفحه ١٣٧ : : اخبرنا ابن
عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال : قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجل يكون له
الدين على الرجل