البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٩٠/٣١ الصفحه ٣٨٤ : نجتمع على شيء ، ثم اذهب فاشتري له الحرير ، فادعوه اليه ، فقال
عليهالسلام أرأيت إن وجد بيعا هو
أحبُّ
الصفحه ٤١٤ : الذهب
نتيجة قلّته في بعض البلدان ، ورخصه في مكان آخر نتيجة عثور تلك الدولة على مناجم
له في أرضها
الصفحه ١٨٢ :
وثروته ـ لا يكون
إلاّ بافتراض ان له ذمّة تكون وعاء لتلك الديون ، ولا علاقة للديون بما يملكه في
الصفحه ٤٧ : الباقر عليهالسلام قال : « يا جابر إنّا لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا
لكنّا من الهالكين ، ولكنّا نحدّثكم
الصفحه ١٧٩ :
يوهب له ويضمن قيمة ما يتلف وتجب عليه النفقة لو كان غنيّاً.
فقوله : بان الصغير والسفيه والمفلَّس
الصفحه ١٢٣ :
شخص مالاً من آخر ، وتصبح ذمته مثقلة بمثله له ، وهذا هو تماما ما يقع في عمليات
شراء السندات او الاوراق
الصفحه ٢٤٢ : ، وحينذ يشمله « احلّ الله البيع » و« تجارة عن تراض ».
الامر
الثالث : إذا باع المشتري المسلم فيه بنفس جنس
الصفحه ٨٠ : للمشتري إلاّ
بعد سداد آخر قسط من الثمن. فهنا لو فرضنا ان المشتري قد أفلس ، فان البائع يتمكن
أن لا يخسر أي
الصفحه ٥٩ : : ان الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه على محبته ، فقال :
( وانك لعلى خلق عظيم
) ثم فوّض اليه فقال عزّ وجلّ
الصفحه ٦٢ : غيرهم بعد زمن رسول
الله صلىاللهعليهوآله . اما هنا
فنريد بيان فرق آخر بعد التسليم بإعطاء ولاية التبليغ
الصفحه ٣١١ : ليطاع بإذن الله
... ) (١) فكون الرسول مطاعاً هو غاية للارسال ، وهذا
يستدعي بالملازمة البيّنة تعلق ارادته
الصفحه ١٨٧ : لوازم الشخصية ، فالوليد
هو شخص له صلاحية ان تكون عليه حقوق يكون محلها الذمّة ، كما لو فرضنا ان انسانا
الصفحه ١ :
منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا
كان انثى كان سهمه ستة
الصفحه ١٤ :
منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر ، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا
كان انثى كان سهمه ستة
الصفحه ١٥٤ : له ، لانه
يتحقق بهذه العملية حوالة الدائن وحوالة المدين في وقت واحد وتوضيح ذلك : لو حوّل
زيد دائنه