البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٢٨٦ الصفحه ١٤٢ : ) يدل على أن لفظة الربا قد استعملت في
الاثر الشرعي بمعنى الكراهة.
ب ـ توجد روايات تشير الى أن بعض
الصفحه ١٤٣ : التي تحرم وهو أن نقول : إن من افتى بتحريم
( حط وتعجل ) كان ينظر الى أن الدائن يبيع ماله الذي في ذمة
الصفحه ١٦٨ :
مرتين أحبّ الي من أن اتصدق بها مرة »
(٢).
وهذه الروايات المتقدمة بعضها مقيد بقصد
القربة كما في الرواية
الصفحه ١٧٢ : الشركة مردّه الى كون الكسب قائما فيها على اساس عنصر المخاطرة
لا العمل ، لأنَّ كسب الطبيب الأقل دخلا ينبع
الصفحه ١٨٧ : التركة اُعطي الدائن
فيها ، وان لم تفِ فيكون الدائن يطلب الميت ، وذمّة الميت مشغولة بالدَّين الى ان
تفرغ
الصفحه ١٩٨ : فقهاء الإمامية في هذه المسألة ، فمنهم
من ذهب الى عدم الوجوب كالشيخ الطوسي في المبسوط قال : « لا خلاف في
الصفحه ٢١٠ : النوع. والضابط فيه : هو ما يختلف لاجله الثمن اختلافاً لا يتسامح
بمثله ، فذكره لازم. والمرجع في ذلك الى
الصفحه ٢١٩ : ناحية الثمن بسبب بعض
الامور الجانبية ، مثل ان تكون هذه الشركة في مكان بعيد يوجب نقل السلعة الى هذا
البلد
الصفحه ٢٢٩ : النهي ايضاً وليس احدهما علّة
للآخر كما هو واضح. هذا بالاضافة الى الرواية المروية.
٢ ـ هل يمكن ان تكون
الصفحه ٢٤٥ : .
٢ ـ الوسيلتان اللتان ذكرتهما الروايات
للوصول إلى نفس نتيجة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، إذ لا معنى للمنع من
الصفحه ٢٤٦ : يغني عن القبض ؟
نقول
: إذا انتهينا إلى هذه النتيجة وهي (
اشتراط قبض المكيل أو الموزون قبل بيعه على
الصفحه ٢٥٠ : الى هذه النتيجة التى انتهينا
اليها الامام مالك ، فقد جوّز البيع تولية والمشاركة فيه بربح في مالم يقبض
الصفحه ٢٥١ :
: بالعدم وذلك للتباين بين البيع
والمصالحة التي تتحمل من المسامحة أكثر مما يتحمل البيع. هذا بالاضافة الى عدم
الصفحه ٢٥٣ :
إلى ان هذا البحث يختلف عن اخذ المسلم اقل ما شرط في المعاملة السلمية فان هذا امر
جائز ومنصوص يراجع ج ١٣
الصفحه ٢٥٥ : أصحابنا عن
الامام الصادق عليهالسلام
: « في الرجل
يسلم الدراهم في الطعام الى أجل ، فيحلّ الطعام فيقول ليس