البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣١٣/١٦ الصفحه ٢٤٣ :
وقد ارتأى هذا الرأي الامام مالك أيضاً
فقد جاء في المدونة : « قلت فان كنتُ اسلفت في شعير فلما حلّ
الصفحه ٣٢٦ :
(١) ».
وموثق إسحاق بن عمار قال : «
قلت لأبي إبراهيم الامام موسى بن جعفر
عليهالسلام : الرجل يكون له عند
الرجل
الصفحه ٣٨٤ : نجتمع على شيء ، ثم اذهب فاشتري له الحرير ، فادعوه اليه ، فقال
عليهالسلام أرأيت إن وجد بيعا هو
أحبُّ
الصفحه ٤٩ : سمعت أبا جحيفة قال : « سألت عليّاً رضياللهعنه
: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ ( وقال مرة ما ليس عند
الصفحه ٣٣ : طلبتُ منك ان تترك كلمة المقدس ؟
قلت : كلا ، وانا متعجب من طلبك هذا !
فإن أقدس شيء عندنا هو المشرع
الصفحه ١٧٩ :
يوهب له ويضمن قيمة ما يتلف وتجب عليه النفقة لو كان غنيّاً.
فقوله : بان الصغير والسفيه والمفلَّس
الصفحه ٤١٤ : الذهب
نتيجة قلّته في بعض البلدان ، ورخصه في مكان آخر نتيجة عثور تلك الدولة على مناجم
له في أرضها
الصفحه ٧٥ : النسيئة يشبه الزيادة في
القرض من اجْلِ الأَجل الذي هو محرم ، إذ كما عرفنا أن بينهما بون شاسع. ثم لو
تنزلنا
الصفحه ٥٩ : لشركائه كل شيء من
حلال وحرام حتى ارش الخدش ؛ ومعنى ذلك ان كل أحكام الاسلام قد أملاها رسول الله
الصفحه ١٩٧ :
الثاني
: انما لاتباع دار السكنى واشباهها في
أداء الدَين مادام المدين حياً ، اما لو مات المدين ولم
الصفحه ٣١٦ : المعاملة التي بنيت على مال مسروق فهي ليست عملاً مباشراً ، وليست عملاً
مختزناً له ، فلا يجوز له أن ينمي
الصفحه ٨٠ : شيء ولا تباع سلعته كبقية أموال المفلس ، بل له الحق في أخذها ويدفع
ما استلمه من اقساط ، وبذلك يتفادى
الصفحه ٨٢ : ، وهذا يكفي لتصحيح عقد الاجارة فلا يكون اكلاً للمال
بالباطل.
ولكن
الإشكال المهم هو : لو تلفت هذه الدار
الصفحه ٢٠٤ : عليه عدم جواز بيع المعدوم
هو فكرة الغرر (٣)
، ولكن سرعان ما اختفى هذا الاصل ، وأصبح انعدام الشيء في
الصفحه ١٨٤ : الانسان ، فعهدة
الانسان مشغولة بالنفقة بينما ذمّته ليست مشغولة بها ، ولذا لا ضمان عليه لو ترك
فمات مثلا