البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٩٠/١٦ الصفحه ٣٨٠ :
عمير عن يحيى بن
الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت للصادق عليهالسلام
:
« الرجل
يجيئني ويقول : اشتر
الصفحه ٢١٢ : البيع كأوفوا
بالعقود وأحلّ الله البيع ، أو تجارة عن تراض ، مع خصوص صحيح بن الحجاج ، قال : « سألت الامام
الصفحه ٣٨٢ :
فيشتري
منه حالاً ؟
قال
: ليس به بأس.
قلت
: إنهم يفسدونه عندنا.
قال
: فأيّ شيء يقولون في
الصفحه ٤٩ :
في الصحيفة. قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وان لا يقتل مسلم
بكافر » (١).
٤
ـ وروى
الصفحه ٤١ : أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة عن ابي بصير قال : «
قلت
الصفحه ١٦٤ :
الرداء
؟ قال : قلة الدَّين » (١).
٥ ـ وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول
الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٢٤ :
الصادق
عليهالسلام ) رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز
لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ
الصفحه ٣٣ : طلبتُ منك ان تترك كلمة المقدس ؟
قلت : كلا ، وانا متعجب من طلبك هذا !
فإن أقدس شيء عندنا هو المشرع
الصفحه ١٣٧ : : اخبرنا ابن
عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال : قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجل يكون له
الدين على الرجل
الصفحه ٢٤٣ :
وقد ارتأى هذا الرأي الامام مالك أيضاً
فقد جاء في المدونة : « قلت فان كنتُ اسلفت في شعير فلما حلّ
الصفحه ٣٢٦ :
(١) ».
وموثق إسحاق بن عمار قال : «
قلت لأبي إبراهيم الامام موسى بن جعفر
عليهالسلام : الرجل يكون له عند
الرجل
الصفحه ٣٤٤ : :
١ ـ قوله تعالى : ( وأحَلَّ الله البَيْع وحَرَّمَ الرِّبا
) وأمثالها من
الآيات الناهية ، عن التعامل بالربا
الصفحه ١٢٠ : من أن يأخذ (
المشتري للدين ) اكثر مما دفع الى البائع وهما :
١ ـ رواية محمد بن الفضيل قال : « قلت
الصفحه ١٩٦ : له. فقال : « ان كان في داره ما
يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلاّ فلا
الصفحه ٣٨٣ : له
شرائطه كالبناء والخياطة والطباخة بأجرة معينة فهو اجارة ، وهكذا. وعلى هذا تبيّن
ان المناقصة التي