البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٢٧١ الصفحه ٩٠ : داعياً لزيادة قيمتها.
وعلى كل صورة الحق للبائع في بيع سلعته
فيكون البائع قد اعطى شيئاً الى المشتري وهو
الصفحه ٩١ : البائع سلعته الى المشتري
باكثر من قيمتها بصورة علمنا من هذه المعاملة أن المشتري سفيه ، فهنا قد حكم
الشارع
الصفحه ٩٢ : عليهماالسلام
« أنه سئل
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه قال : لا ، إلاّ أن
يكون قد
الصفحه ٩٣ : ) (٢) نقول : العجب ممن يدعي المعرفة بالفقه
الإسلامي أن يقع في تأثير الفكر الرأسمالي الذي يتجه الى تفسير الربح
الصفحه ٩٤ : الحقيقة ليست سلعة يقدمها المخاطر الى غيره ليطالب
بثمنها ، وليست المخاطرة عملا ينفقه المخاطر على مادة ليكون
الصفحه ١٠١ : الخطئية المحضة
وشبه العمدية يوجب ان يكون حكم الجناية العمدية المؤجل الى سنة هو اهون من حكم
الجناية الخطئية
الصفحه ١٠٣ : نحن وهذه الشروط التي أمامنا ، اما إذا جاء دليل من الشارع له نظر الى هذه
الشروط ويقول إنها ساقطة في
الصفحه ١٠٤ : الشرعي إذا
لم يكونا حجة ، بالاضافة الى انهما مهجورتان عند معظم الاصحاب من الإمامية.
٢ ـ لا يمكن قياس
الصفحه ١٠٦ : ولاد قال : «
سألت ابا عبدالله عليهالسلام ( الإمام الصادق ) عن رجل باع من رجل متاعاً
الى سنة ، فمات
الصفحه ١٠٨ :
المدين فلا تحل
الديون التي عليه ، بل يبقى الاجل على حاله (١)
، ولعل صاحب هذا الرأي ينظر الى الديون
الصفحه ١٠٩ : موثقاً ومضموناً ( برهن أو غيره ) (١)
، فلا يتقدم الدائن الى ورثة المدين للمطالبة بكل الدين في صورة موت
الصفحه ١١٣ : ) قبل حلول موعد الوفاء الى بنك معين ليحصل على
قيمتها ، وهنا يدفع له البنك بدوره قيمة هذه الورقة بشروط
الصفحه ١٢٢ : المدين )
ذهب السيد الشهيد الصدر رحمهالله (٢)
الى أن عملية بيع وشراء « سند الدين » او
الصفحه ١٣١ : نسري الحكم الى الشبيه ؟! ومما يقوله الاصوليون هنا : إننا اذا شككنا في حرمة
هذه المعاملة ( حط وتعجل
الصفحه ١٣٣ : الله في ظله
فلينظر معسراً ، او ليضع عنه » (٢).
الثاني
: إن المدين له حق أن يعجّل اعطاء المال
الى