البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٢٤١ الصفحه ٣٩٦ : ء جانبان :
الجانب
الأول : العلاقة بين من يدعو إلى المناقصة ومن
يدخل في المناقصة ، فالاول الذي يكون هنا هو
الصفحه ٣٩٧ : بنحو الالزام كان من أكْلِ المال بالباطل. اما إذا
آل الضمان اللفظي إلى خسارة البنك في حالة معينة ( وهي
الصفحه ٣٩٨ :
يجوز اخذ البنك اجرة
على قيامه بعملية الاقراض متى احتاج إلى المال فقد جوّزنا الربا بصورة ملتوية
الصفحه ٤٠٢ : يُبطل العقد ، ولكن لا بأس بالتنبيه الى
أن المؤجر يستحق اجرة مثله على كلا التقديرين ( من بطلان عقد
الصفحه ٤٠٩ :
المقدمة
قبل البدء في البحث لابدّ من التنبيه
إلى خطرين يقفان في طريق المجتهد عليه أن يتجاوزهما
الصفحه ٤١١ : مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية :
قل لا أجد
فيما اُوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه
الصفحه ٤١٣ : الورقي إذا تغيّرت قيمته إلى النقيصة ، بينما ينبغي أن تبحث
المسألة بصورة أوسع ، لأنّ الذهب والفضّة الذي
الصفحه ٤١٥ : ارتفعت نتيجة تدهور حالة الطقس وهجوم
الجراد على المزارع ، أو كانت الدولة قد جمعت الحنطة لأجل تصديرها إلى
الصفحه ٤٢١ : بالزيادة على ما تقرض بالحجّة المتقدّمة ، فإنّ هذا القرض ممّا نهي عنه
شرعاً فلا حاجة إلى سلوكه وإن كان النهي
الصفحه ٤٢٤ : السلع
لم يكن ممكناً للإنسان الواحد أن ينتجها بكاملها ، ولذا اضطرّ المجتمع إلى تقسيم
العمل بين الأفراد
الصفحه ٤٢٥ :
مقابل الجمل إلاّ إن
كان صاحب الصوف بدوره محتاجاً إلى جمل وكان الصوف كثيراً بحيث يقابل قيمة الجمل
الصفحه ٤٣٢ : بالإقدام على مشروع يحتمل خسارته
مثلاً.
وعلى هذا فلا تكون المخاطرة سلعة يقدمها
المخاطر إلى غيره حتّى يطلب
الصفحه ٢ : الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية
بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع
الصفحه ٣ :
بعد إخراج نصف الزوج
الى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، وأما
حكم إرث غيرهماالحي من المال
الصفحه ٥ : من الطبقتين الاولى والثانية فانها ترث منه نصيب الخالة بالاضافة الى
نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان