البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/٢١١ الصفحه ٢٥٦ : في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى ؟ قال
عليهالسلام : لا بأس إن لم يقدر
الذي عليه الغنم على
الصفحه ٢٥٨ : تسليم البضاعة في وقتها المحدد الى شهر فعليك ان تدفع لى
مقدار عشرة دنانير ، فان تخلفت الى شهرين فعليك ان
الصفحه ٢٥٩ : التي يصح فيها السلم ، وقد
عقدت الشركة عقد سلم مع شخص معين الى أجل محدد ، فقد تقدم انه لا يجوز له بيع
الصفحه ٢٦٣ : اوقات
متفرقة معلومة.
٦ ـ ان السلم يجري في كل سلعة تنضبط في
الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي إلى
الصفحه ٢٧١ : ء التاجر ثمن البضاعة او الخدمة التي قدمها الى حامل البطاقة.
محسوماً منها نسبة معينة ، وقد تبلغ البطاقة حداً
الصفحه ٢٧٢ : : عبارة عن نقل الدين من ذمة العميل الى ذمة البنك المصدّر للبطاقة حتى يكون
العميل بعد شرائه اجنبيا وليس
الصفحه ٢٧٨ : الخدمة الذي يقبل التعامل بالبطاقة يقوم
بتسجيل العملية على قسيمة البيع ويعطي نسخة منها الى حامل البطاقة مع
الصفحه ٢٨٣ : اضفنا الى ذلك عدم اعطاء التاجر هذه
العمولة للبنك ان لم يقم بعملية الاقراض للعميل ، يتضح انّ ما ياخذه
الصفحه ٣٠٠ : فيها حدوداً ائتمانية عالية الى العملاء ذوي الكفاءة المالية العالية
، وتمنحهم اضافة الى الخدمات المتقدمة
الصفحه ٣٠١ : الدرجة الاولى لدى البنك ليحصل على خدمات ، منها : التأمين على الحياة ، وبما
ان البطاقة تنتهي الى سنة فان
الصفحه ٣٠٢ : المؤسسة التجارية قد تنظر الى ان
الثمن الذي تبيع به احد حاجياتها بواسطة بطاقة الائتمان يحتاج الى خدمات
الصفحه ٣٠٥ : الاجر حتى اذا
لم يقدم قرضاً الى التاجر.
ثالثاً
: ان اخذ نسبة من ثمن البضاعة من قبل
العميل ، واخذ نسبة
الصفحه ٣١٣ : يسمى بالخيانة العلمية ، فإن نسبة
شيء الى علمائنا اجمع ( سواء كان قصده علماء السنة أم الشيعة ) شيء لم
الصفحه ٣١٨ : اقتصادية اسلامية تكشف عن المذهب الاقتصادي في الاسلام ، لذا لا يجوز لمن
يتبع الذهنية الرأسمالية أن ينظر الى
الصفحه ٣١٩ : بالنسبة الى رأس المال و منعه من
النمو عن طريق الاجارة ، فان هذا أيضاً قاعدة ، إلاّ أنها عكس القاعدة الأولى