البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/١٩٦ الصفحه ١٧١ : يرجع الى صاحبه بعد المدة بسيولته
، فليست الفائدة هي التنازل عن السيولة مطلقا ، ومن الواضح أن المدرستين
الصفحه ١٧٨ : التعريف الى ما ذكر في كتاب
اصول فخر الاسلام لليزدوي وشرحه للشيخ عبد العزيز البخاري اذا قال : « إن الآدمي
الصفحه ١٨٠ :
اعتباري الى القول
بانها أمر وجودي مادي ، فقال فخر الاسلام اليزدوي : « إن الذمّة نفس لها عهد » ثم
الصفحه ١٨٣ : في التشريع ـ نشير الى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ
النائيني
الصفحه ١٩٤ : النبي صلىاللهعليهوآله
الف درهم
أقرضها مرتين أحب اليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن
الصفحه ٢١١ : في صورة ما اذا ادّى الى عزة الوجود « الممتنعة » فيبطل العقد ، لاننا سنشترط
كون وجود الجنس الموصوف
الصفحه ٢١٦ : سلعة تنضبط في الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي الى
عزة الوجود فيصح فيه السلم قطعاً. فالميزان في صحة
الصفحه ٢٢٠ :
أجر يضاف الى تصنيعها او عرضها ، ففي هذه الصورة تكون السلعة صنفاً واحداً وإن
كانت ماركاتها متعددة
الصفحه ٢٢١ : الورق الى صقيل وخشن وكذا المناديل ، فان عقد السلم الذي يوجد في
الخارج لابدّ فيه من ذكر الصفة التي تميّز
الصفحه ٢٢٣ : عند علماء الاسلام
نستعرضها بشيء من التفصيل والتقسيم ، فنقسم البحث الى قسمين :
القسم
الاول : هل يجوز
الصفحه ٢٣٢ : والموزون قبل
كيله او وزنه مختص بالمثمن ، فتعديته الى الثمن تحتاج إلى دليل لفظي عام او مطلق ،
او اطمئنان بان
الصفحه ٢٣٥ :
مقداره سلماً إلى حين الاجل وقبل قبضه أو قبل الاجل يتمكن ان يوكل المشتري في اخذه
من البائع ، وهذه الوكالة
الصفحه ٢٤١ : الطعام إلى
أجل فيحلّ الطعام فيقول : «
ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه
، فقال
عليهالسلام
الصفحه ٢٤٢ :
بالاضافة إلى أن
الاصل الاولي القائل بان المشتري عندما ملك ببيع السلم ، فهو حرّ في بيعه بعد بجنس
الصفحه ٢٤٨ :
يتحول ماله في ذمة
الغير إلى عين خارجية يتسلط عليها ، وكم فرق بين ان يتسلط الانسان على ذمة الغير