البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/١٥١ الصفحه ٣٠٤ : العميل ، لان الدين قد انتقل الى ذمة البنك المصدّر حسب التعهد
الذي تعهد به ، وقد دفع البنك الواسطة هذا
الصفحه ٣١٥ : : إن هذه الاستنتاجات التي ذكرها
الاستاذ النمر هي دعاوى تحتاج الى دليل ، ولم يقدم لنا دليلاً على أن
الصفحه ٣٢٣ : .
والى هنا تم الحديث مع الدكتور النمر من
الناحية التشريعية الفقهية ، ولنا معه حديث آخر من الناحية
الصفحه ٣٢٩ : وأمره الى الله ومَنْ عادَ فاولئك أصحابُ النارهُم فيها
خالدون * يمحقُ الله الرِّبا ويُربي الصَّدقاتِ
الصفحه ٣٤٩ : ، وتحويل
الرأسماليين والبنوك الى تجار مساهمين مباشرة في مختلف المشاريع التجارية
والصناعية ، فإنهم سوف يجدون
الصفحه ٣٥٢ : مسلم
، أنه سأل الامام الصادق عليهالسلام
« عن الرجل
يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه الى آخر فيربح
الصفحه ٣٥٥ :
عليه في ذمة الناس بلا حاجة الى أي عمل من قبل صاحب المال !!.
وقد ذكروا أن هناك كتاباً أصدره أحد
العلما
الصفحه ٣٥٧ : البيعَ وحرَّم الرِّبا ، فمن جاءه
مَوعظةٌ من ربِّه فانتهى فله ما سلف وأمرهُ إلى الله ومَنْ عادَ فأولئِكَ
الصفحه ٣٥٨ : » (٣).
وأخيراً : أبتهل الى الله سبحانه وتعالى
أن يهدي كل مؤمن الى الصواب وأن لا يحرمنا من رحمته يوم لا ينفع مال
الصفحه ٣٦٦ : ايجاب ثاني ( وهو البذل الثاني )
استناداً الى التعريف الذي تقدم للمناقصات القائل بأنه باختيار أفضل من
الصفحه ٣٦٨ : الى التعريف الذي تقدم للمناقصات القائل بأنه : باختيار
أفضل من يتقدمون للتعاقد. وحينئذ يكون البذل
الصفحه ٣٧٢ :
الاول
: مناقصات للبيع والشراء : فان الجهة
الداعية الى عقد المناقصة تريد الشراء لما ترغب فيه
الصفحه ٣٧٤ :
واحد شرعاً الفسخ
الا في صورة أن يكون خطاب الضمان لصالح الآخر. بالاضافة الى أن المشتركين في هذه
الصفحه ٣٧٦ :
يركن فيها المشتري الى البائع وتنشر السلعة له (٢).
اقول
: ان حقيقة البيع على البيع هنا موجودة ،
فلا
الصفحه ٣٧٧ : يطلب البائع بيع سلعته بسعر
اقل مما اتفق عليه البائع مع المشتري او يبذل شخص آخر غير المتساومين الى