البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٦/١٣٦ الصفحه ٢٠٧ : الارض كلها ، فقال
عليهالسلام : قد اختصموا في ذلك
الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك
الصفحه ٢١٢ : إنَّهم
يفسدونه عندنا. قال : فأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت لا يرون فيه بأساً ، يقولون
هذا الى أجل فإذا
الصفحه ٢١٣ :
موجوداً حال العقد
الى حال المحل كالاوزاعي والثوري وابي حنيفة ) (١).
اقول
: إنّ ما ذُكر مقدّماً
الصفحه ٢٢٤ : تولية ، وبين غيره فيجوز وذهب اليه
مشهور فقهاء الامامية قديماً وحديثاً (٥).
ولا بأس بالتنبيه الى أن
الصفحه ٢٣٤ : ، فإذا أردنا ان نصل إلى نتيجة بيع المكيل أو الموزون
قبل قبضه ولكن لا عن طريق البيع المنهي عنه ، فهل هو
الصفحه ٢٣٦ : قابضاً بالوكالة عن
المشتري الاول ومقبضاً لنفسه بالاصالة. بالاضافة الى وجود صحيحة شعيب بن يعقوب كما
يرويها
الصفحه ٢٣٧ : المشتري للسلم قد احتاج إلى
المال فيبيع سلماً الى مابعد ذلك الاجل ، ثم يحوّل المشتري على البائع الذي باعه
الصفحه ٢٤٠ : التي هي عبارة عن براءة ذمة المحيل وانتقال المال إلى
المحال له انما يكون في صورة صحة الحوالة وعدم
الصفحه ٢٧٣ :
لخدمة ، او عضوا
بائعاً او عارضاً للخدمة.
ب ـ يتقدم حامل البطاقة ( المشتري ) الى
صاحب المتجر
الصفحه ٢٨٠ : ، ( مباشرة او عن طريق اجهزة الصرف الآلي
المشتركة ) يقوم البنك المصدر للبطاقة بتسديد المبلغ المسحوب من البنك
الصفحه ٢٨١ : من اجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك المشتركة ).
وبعبارة اخرى ان رسم الاشتراك هو أجر
مقطوع لقاء اجرا
الصفحه ٢٨٨ : الحوالة الا اذا التزم التاجر باداء مبلغ الى البنك عمولة على
قبوله الحوالة. وبما ان التاجر له نفع في قبول
الصفحه ٢٨٩ : البنوك الاعضاء او من اجهزة الصرف الآلي
التابعة لها ومن قبول طلب العميل واجراء فتح الملف وتعريف الجهات
الصفحه ٢٩١ : بان
التاجر يقوم بدفع هذه النسبة من قيمة القسيمة حتى اذا لم يدفع البنك المصدّر
للبطاقة قيمة البضاعة الى
الصفحه ٣٠٣ : مضموناً من قبل البنك المصدّر ، الا ان الحصول عليه يحتاج
الى خدمات معينة ، فتكون هذه الخدمات المعينة داعية