الصفحه ٢٢٥ :
الذي انتقلت اليه
ملكية المبيعوالمسلم فيه بمجرد العقد. قال ابن تيمية : « فظاهر مذهب احمد ان جواز
الصفحه ٢٩٧ :
البنك الخارجي.
وقد يقال : بان هذه النسبة هي قيمة قبول
الحوالة من قبل العميل على البنك المصدّر
الصفحه ١٥٦ : الى مفهوم انشغال العهدة عند الشيعة ، فكأنه
رابطة بين انسان وانسان أو بين انسان ومال ، وكان هذا التعريف
الصفحه ٢٥٥ : دراهم بحنطة حتى اذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً
ورقيقاً ، أيحلّ له أن يأخذ من
الصفحه ٢٧٣ :
اذا كان صاحب حساب دائن عند البنك.
ه ـ اذا تأخر حامل البطاقة ( المستفيد
) عن سداد التزاماته في
الصفحه ٣٠٤ :
الثمن منه وذلك : لان
المصدّر كان متعهدا بالاداء ، وبهذا التعهد فقد اشتغلت ذمته بالثمن ووجب عليه
الصفحه ٢٩٩ : للبطاقة ويبقى ٢ % هي للبنك
المصدّر للبطاقة ، يدفعها له عند مطالبته بتسديد ثمن القسيمة.
والخلاصة : لقد
الصفحه ٣٤ : ، وأن التشريع قد انتهى في زمن النبي
صلىاللهعليهوآله ينصّ
القرآن الكريم ، وهذا شيءٌ ضروري فكيف يخفى
الصفحه ٣٨ : يتصل بالحكم ، وانما
هي واردة في بيان أصل التشريع كآية : (
وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة ... ) (٢)
و آية
الصفحه ٥٣ :
١ ـ معنى تشريع
الحكم :
ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى
قسمين :
أ ـ الاحكام الواقعية
الصفحه ٥٤ :
تشريع الامام
المعصوم.
أما الاحكام الحكومتية : فهي الاحكام
التي ترك الاسلام مهمة ملئها الى ولي
الصفحه ٦٠ : التشريع للائمة عليهمالسلام
) في حياة المسلمين وفي مسيرتهم قد دلّ عليه خبر واحد ، بل لابدّ ان يكون مبيّناً
الصفحه ٦١ : مسألة
ما يوهم تشريع الأئمة للاحكام الشرعية قد ورد فيها ( كما تقدم ) اخبار آحاد لم
يسلم من عدم الحجّية
الصفحه ١٦٩ :
والمخاطرة قيمة اقتصادية ، فلم يجعلهما طريقامن طرق الكسب التجاري ، حيث إن طرق
الكسب في التشريع الاسلامي هي
الصفحه ١٧٠ : مصادر التكسب في التشريع الإسلامي ، وإنما هي
حالات شعورية ذاتية تستحق التقدير والإعجاب في اكثر الحالات