الصفحه ٩١ : المقدس ببطلان هذه المعاملة لاشتراطه عدم سفاهة المتعاملين في صحة المعاملة
، والمثال الموضح لهذه المعاملة
الصفحه ٩٣ :
عدم صحة هذا القول ، اذ الزيادة ليست هي في مقابل الاجل ، بل الثمن كله في مقابل
السلعة وكان الأجل داعياً
الصفحه ١٢٢ :
) بأقل من قيمتها ، والمفروض انه لا يوجد هنا منع شرعي كما تقدم ، فلا بأس من صحة
هذا العقد وهذا البيع. نعم
الصفحه ١٢٩ : صحة هذه
المعاملة أو بطلانها وحرمتها ، فقد ذهب الامامية وبعض من فقهاء الاسلام الى صحتها
، ولكن ذهب بعض
الصفحه ١٣٤ : الدالة على
صحة ( حطّ وتعجل )
وهي كثيرة ، منها :
١ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الامام
الباقر عليهالسلام
الصفحه ١٣٥ : تظلمون » (٣).
ثم ان ظاهر الروايات المتقدمة هو : الاكتفاء
بالتراضي في صحة ( حط
الصفحه ١٣٦ : الروايات الدالة على صحة ( ضع
وتعجل ) من غير حاجة الى ابراء او ماشابهه : الرواية المشهورة عن ابن عباس أن
الصفحه ١٤٨ : اليها كدليل على صحة الحوالة بصورة مطلقة كثيرة
، منها : ما رواه ابو أيوب الخزاز في الصحيح : أنه سأل
الصفحه ١٤٩ : في تصوير مطلق
الحوالة.
وأما الدليل على صحة ضمان الضامن للمدين
ففيه ـ ايضا ـ نصوص وردت عن أئمة اهل
الصفحه ١٥٣ : صحة ما ذهب إليه السيد
الشهيد الصدر رحمهالله
( من عدم الارتباط بين حوالة الدَّين وحوالة الحق ، وان
الصفحه ١٨١ : والاحكام الفقهية
لا يمكن تفسيرها إلاّ بافتراض الذمّة ، مثلاً :
أ ـ صحة التزام الانسان ـ بما لاحد له
من
الصفحه ١٨٢ :
الخارج او يمكن أن يملكه.
ب ـ صحة تصرفات الانسان بماله بحيث
يتمكن من اخراج ماله من ملكه حتى لو كانت عليه
الصفحه ١٨٨ : الحنابلة (١) : « من ان الذمّة تتهدم بمجرد الموت ، لان
الذمّة من خصائص الشخص الحي ، وثمرتها صحة مطالبة
الصفحه ٢٠٢ : القبول
على الايجاب ، كما هو الصحيح. اما لو قال البائع : قبلت ، فقد يقال بصحته ايضاً
بناءاً على صحة العقد
الصفحه ٢٠٩ : ؟!
__________________
(١) المصدر السابق ،
ح ٣.
(٢) راجع وسائل
الشيعة ، ج ١٣ باب ١ ـ ٣٥ من الاجارة توجد روايات متعددة تدل على صحة