البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٥/١ الصفحه ٦٢ :
الواقعية ( الأولية
والثانوية ) وانه أمرٌ مجمع عليه ، فان هذا من الخطأ الفظيع ، اضافة الى أنّ خبر
الصفحه ١٦١ :
اخرى لتحويل
الالتزام من دائن الى دائن اخر دون تدخل من المدين ، فكان الدائن الاصلي يوكل ( من
يريد
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة
الصفحه ٣٣٢ :
هل ينمو الانتاج
بأخذ الفائدة ؟
ذكر الاقتصاديون : أن ارتفاع سعر
الفائدة يؤدي الى انخفاض حجم
الصفحه ١٢٥ :
هي علاقة بائع بمشتر
لا علاقة مقترض بمقرض ، ولذا لو لم يدفع ( ب ) الدينار الى ( ج ) فان ( أ ) لم
الصفحه ١٥٥ : نقول إن الفقه السنّي قد عرفها وان تصور ذلك الاستاذ مصطفى الزرقاء حيث
إننا بحاجة الى دليل شرعي على
الصفحه ١٥٩ :
الدَّين في الفقه الوضعي ( بانه التزام شخصي ) ادى بهم الى ما يلي :
١ ـ عدم تصورهم لحوالة المدين الدائن في
الصفحه ١٦٢ : تستكمله الى غايته ، وذلك مع استثناء التقنين المدني
الايطالي الجديد ، فقد أقرَّ حوالة الدَّين عند الكلام في
الصفحه ٣١٦ : ، ويدفع الى مالك الأداة مكافاة يتفق عليها معه ، و تعتبر
هذه المكافاة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي
الصفحه ٣٨٧ : التي
هي عبارة عن احضار المكفول ، ولا بمعنى الضمان الاصطلاحي الشرعي الذي هو عند طائفة
: ضم ذمة الى ذمة
الصفحه ٥٣ :
١ ـ معنى تشريع
الحكم :
ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى
قسمين :
أ ـ الاحكام الواقعية
الصفحه ١٥١ : يسلّم نظام
قانوني بانتقال الدَّين بين الاحياء من مدين الى آخر ، وهو لم يعترف بانتقاله بسبب
الموت ، لأنَّ
الصفحه ١٦٠ :
فكأن الالتزام لم
ينتقل الى شخص جديد بموت صاحبه ، بل بقي عند صاحبه ممثلا في شخص الوارث ... وقد
يبدو
الصفحه ١٧٠ : إحسان او مخاطرة بالمال الى التلف او إيثار للآخرين على النفس ، فالإحسان
والمخاطرة والإيثار ليست مصدرا من
الصفحه ٢٩٥ : اخذ البنك فرق تحويل عملته الى عملة
اجنبية :
كما اذا سحب العميل ببطاقته مبالغ نقدية
من فروع بعض