الاحاديث لأنها
مسلمة لدى الطرفين.
٣ ـ في القرض لا يجوز الزيادة في مقابل
الأجل ، وهذا واضح أيضا للاحاديث الكثيرة من الطرفين على ذلك ، فيثبت أن الزيادة
في مقابل الأجل ( الإنساء ) لا يجوز في القرض.
٤ ـ ما نحن فيه وهو بيع السلعة مؤجلاً (
بيع التقسيط ) بالدينار او بغيره من الاثمان ففي هذا البيع وجد نسأ وهو تأجيل
الثمن ، ووجد فضل ( كما إذا باع السلعة باكثر من ثمنها النقدي في صورة بيع النسيئة
حيث تباع بثمن مقسط اكثر من ثمنها حالاً.
والذي
نريد أن نقوله هو : إن الامور الثلاثة
الاولى ثابتة بالآثار الشرعية الواضحة ، اما الامر الرابع فلابد فيه من إثبات جواز
الانساء وجواز الفضل ، فنقول :
أ
ـ أما الامر الاول : وهو جواز بيع
التقسيط ( بيع النسيئة ) فقد تقدمت الاحاديث الدالة على جوازه في هذه البيوع
المختلفة جنساً ولم تكن من النقدين ( الذهب والفضة ). ولكن لماذا الجواز هنا ، والمنع
في بيع الذهب بمثله ، والفضة بمثلها وحتى في بيع الذهب بالفضة ؟
الجواب
: إن التعبد الشرعي هو الذي الزمنا بمنع
البيع نسيئة في النقدين ( الذهب والفضة ) حيث اشترطت الروايات في بيع الصرف ، القبض
قبل التفرق ولو قلنا إن هذا حكم عام لكل نقد وإن لم يكن ذهباً او فضة ( كما هو
محتمل ) ، فمع هذا يكون الجواز في بيع السلعة بثمن نسيئة ، للفرق بين بيع الاموال
النقدية بالاموال النقدية ، وبيع السلع بالاثمان ، سواء كان الثمن مقدماً والمثمن
مؤخرا وهو بيع السلف ( السلم ) الذي دلت الادلة على جوازه من الكل ، أم كان المثمن
مقدماً والثمن مؤخراً وهو بيع النسيئة الذي دلت الادلة على جوازه من الكل ايضاً
إلاّ النادر.
ب
ـ اما الامر الثاني : وهو كيف نحلل جواز
الزيادة ( في بيع النسيئة ) عن