الصفحه ٣٩٩ : بهذا التعبير لان هذه الرواية لها ثلاثة أسناد :
الاول : سند الشيخ الكليني
وفيه ( محمد بن أحمد ) وهو
الصفحه ٤٠١ : الرواية المعتضدة بفتوى
الاكثر.
٢ ـ التنقيص من
الاجرة بدون تعيين :
نعم لو كان الشرط الجزائي هو التنقيص
الصفحه ٤١٣ : الإمام الصادق عليهالسلام
تخبرنا عن نزول قيمة الذهب مرّة ونزول قيمة الفضّة مرّة اُخرى. وإليك رواية واحدة
الصفحه ٤١٩ : كلّ يوم »
(٢).
وقد أكدت الروايات فضل هذا العقد بالنسبة
للمؤمن حتّى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٧ : من اصحاب مجلس الشامي » عن جامع
الرواة ترجمة قيس بن الماصر.
الصفحه ٦٠ : صلىاللهعليهوآله فلا حاجة الى مشرِّع بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله . وحينئذ يكون معنى روايات التفويض الى
الأئمة
الصفحه ٦٣ : عليهمالسلام عن غيرهم من الرواة فهو في عصمة الأئمة
التي دلّ عليها الدليل ، بخلاف غيرهم الذي يكون في معرض الخطأ
الصفحه ٧١ : وهو الروايات التي رويت عن الرسول صلىاللهعليهوآله
وهي تنهى عن بيعين في بيع ، او عن شرطين في بيع
الصفحه ٧٤ : منافاة بين الروايات.
٣ ـ اما اذا صدر هذا الشرط من البائع ، وقد
قبل المشتري احدهما على وجه التعيين
الصفحه ٧٥ : احتياجه الى القرض ) ، واما مع ضرورة الفرد الى القرض فلا كراهة في الامر ،
فقد وردت الروايات الكثيرة الدالة
الصفحه ٧٩ :
صحيحان كما دلت عليه الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهمالسلام
منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
الصفحه ٨٥ : ( الذهب والفضة ) حيث اشترطت الروايات في بيع الصرف ، القبض
قبل التفرق ولو قلنا إن هذا حكم عام لكل نقد وإن
الصفحه ٩٢ : يصلح ذلك ألاّ ان يحدث فيها شيئاً »
(٤) وغير هذه
الروايات.
هذا وقد نقل الجزيري عن فقهاء الاحناف :
« أن
الصفحه ١٠٤ : مراعاة لمصلحة
الدائن والورثة وعدم الضرر بهما معا ووفقاً للروايات المتقدمة وللآية القرآنية
القائلة ان
الصفحه ١٠٨ : ( الذي هو وثيقة للدين ) وبين الرواية الصحيحة للحسين بن سعيد القائلة « اذا
مات ( المديون ) فقد حل مال