الصفحه ٤١٦ : تملّكه
وهو يوم القبض.
تنبيهات :
الأوّل : « كلّ الروايات
توجب إرجاع نفس المال المقترَض ».
عند
الصفحه ٤٢٣ : فما هو الحكم ؟
الروايات هنا كثيرة تقول بجواز أخذ
مقدار المال المغصوب أو المجحود لا أكثر ، ومن هذه
الصفحه ٣٧ : والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي عن ابن عباس ، وروى ذلك
الطبراني وابن عساكر عن الشعبي ، كما رواه قتادة عن
الصفحه ٤٠ :
في ذلك روايات الى الرسول صلىاللهعليهوآله
تنهى عن كتابة الحديث.
ومن الجدير بالذكر تنبّه الخط
الصفحه ٤٥ : روايات كثيرة في شأن الصحيفة التي أملاها رسول الله صلىاللهعليهوآله على عليّ عليهالسلام
وقد خطها عليّ
الصفحه ٤٦ : الخدش ».
منها
: ما رواه الصفار قال : حدّثنا أحمد بن
محمد بن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن
الصفحه ٤٧ : من الروايات المتقدمة مختلفة
من ناحية السند في تمام الطبقات ، كما ان بعضها عن الامام الصادق وبعضها عن
الصفحه ٥٦ : اليه من الله سبحانه.
٢ ـ تفويض الأمر الى
رسول الله صلىاللهعليهوآله
:
هناك روايات فوّضت الى رسول
الصفحه ٦٤ : ) ، الى
أن الروايات المتواترة عن أئمة اهل البيت عليهمالسلام
تؤكد جمعها وايداعها عند الأئمة من قبل الرسول
الصفحه ٧٠ : بدينار ، ونسيئة
الى شهر بدينار ودرهم ، فهنا قد ذكرت الروايات صحة هذا البيع إذا وقع على الدينار
والدرهم
الصفحه ١٠٠ : ، والدليل الذي يذكرونه على ذلك هو الروايات ، منها
صحيحة الحسين بن سعيد ( المضمرة ) : « قال سألته عن رجل أقرض
الصفحه ١٠٣ : حالة موت المدين ، فيكون الدليل الحاكم متقدما على
الدليل المحكوم ، فهنا نقول إن الروايات القائلة اذا مات
الصفحه ١٠٥ :
الاجل ، فلهم الحق في قسمة التركة بمجرد موت مورثهم ، ولا توجد روايات تقول بحلول
دين المديون اذا مات دائنه
الصفحه ١٠٧ : ولا سبيل له على المتاع
» (١).
وقد يكون الفرق بين الصورتين ( بالاضافة
الى الروايات ) هو عدم تضرر
الصفحه ١٢٠ : من أن يأخذ (
المشتري للدين ) اكثر مما دفع الى البائع وهما :
١ ـ رواية محمد بن الفضيل قال : « قلت