الصفحه ٤٢١ :
» (٢).
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة لكلّ دين ، إلاّ أنّ الروايات السابقة في فضل الدين
إذا كان لحاجة تخصّص هذه
الصفحه ٤٨ : علّة
عدم وجود أثر للروايات التي ترويها الشيعة ( وهي متواترة ) عن كتاب علي عليهالسلام الذي كتبه بيده
الصفحه ٦٢ : والرواة :
ذكرنا فرقاً بين الأئمة من أهل البيت
وغيرهم أدى توجيه اعطاء ولاية الحكم والتبليغ الى الأئمة دون
الصفحه ١٠٦ : التي عند غيره ، ولا
حق للاخرين في منعه عن أخذ عين ماله.
هنا نقول : لكن الروايات فرقت بين
الصورتين ففي
الصفحه ١٣٥ : تظلمون » (٣).
ثم ان ظاهر الروايات المتقدمة هو : الاكتفاء
بالتراضي في صحة ( حط
الصفحه ١٤٢ : المحللة بالقطع واليقين ، كما في الروايات القائلة : ان ربح المؤمن على
المؤمن ربا ، وفي بعضها الا أن يشتري
الصفحه ١٤٣ : ( أي الذي يفضل
تركه ويستحب ) فان وجود الروايات المحللة يكون قرينة على هذا الحمل. وحينئذ لا
يكون هناك
الصفحه ٢٢٧ : »
(٣).
وظاهر هذه الروايات عدم صحة بيع المكيل
والموزون قبل قبضه الا تولية ، ولا فرق في هذا البيع بين كونه
الصفحه ٢٢٨ :
فيخرجه
بعضهم عن نصيبه من شركته بربح او يوليه بعضهم فلا بأس »
(١). وهذه
الرواية جوّزت بيع الثمرة او
الصفحه ٢٣٢ :
وغيره ، فتقيدها
الروايات المانعة للبيع قبل الكيل او الوزن الا تولية او على سبيل الشركة ببيع نصف
ما
الصفحه ٢٤١ : اكثر
من قيمته ، بل تريد الرواية ان تقول ان البائع له حق في ان يعطي بدل المتاع الذي
في ذمته ولا يوجد في
الصفحه ٢٤٥ : .
٢ ـ الوسيلتان اللتان ذكرتهما الروايات
للوصول إلى نفس نتيجة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، إذ لا معنى للمنع من
الصفحه ٣٨٠ : صاحبه ، ودفعه الى المشتري ، فان هذا باطل. اقول : وإذا ناقشنا بكون طائفة
الروايات الاولى ضعيفة وطائفة
الصفحه ٤٠٠ : ذلك وطرح الرواية أو حملها على الجعالة أو نحو ذلك.
اقول : ان ما ذهب إليه مخالف الاكثر هو
كالاجتهاد في
الصفحه ٤١٥ : فنزلت الحنطة من مستودعات المحتكرين
إلى السوق. وكلّ الروايات الواردة في اقتراض المثليّات تؤكّد على وجوب