الصفحه ١٦١ : الالتزام إلاّ عن طريق التجديد أو الإنابة في الوفاء ، ذلك ان
شخصية المدين في الالتزام اكبر خطرا من شخصية
الصفحه ١٦٤ : مطلقة في ذم
الدَّين وكراهته إلاّ أنها تقيد بالروايات الآتية التي تجوزه عند الحاجة كما ستأتي
الاشارة
الصفحه ١٦٦ : ، إلاّ
أنه شيء آخر غير الاستدانة ، بل يكون مسبباً عنها.
رابعاً
: وجوب الاستدانة أحياناً ، ثم اننا نقول
الصفحه ١٦٨ : عليه من الدَّين
أنه قرض كانت له هذه النتيجة وإلاّ فلا اقتصار على مورد الروايات.
وقد نقول في مصاديق
الصفحه ١٦٩ : ثواب من الله إلاّ أن هذا الثواب قد لا يكون من سنخ ثواب القرض الذي هو
بثمانية عشر ، حيث إن روايات ثواب
الصفحه ١٧٦ : يراد بها إلاّ نفس الانسان.
وتبدأ الذمّة ببدء حياة الانسان وهو
جنين ، فتكون له ذمّة قاصرة ، إذ يجوز أن
الصفحه ١٧٨ : الأهلية إلاّ بعد وجود ذمّة صالحة ، لان الذمّة هي محل
الوجوب ، ولهذا يضاف إليها ( الذمّة ) ولا يضاف الى
الصفحه ١٨٤ : .
نعم : لقد ورد على لسان
الفقهاء استعمال الذمّة بمعنى العهدة او العكس ، الا أنها استعمالات ليست دقيقة ،
الصفحه ١٨٦ : لسداد الدَين ، او لم يكن عنده شيء اصلا ، ولا
تزول الذمّة إلاّ بابراء الديَّان او ضمان ما في ذمّة الميت
الصفحه ١٨٩ : النص ، الا انه موافق لنصوص كثيرة تؤيد هذا المعنى.
(٢) حاشية الرملي
على اسناد المطالب ، ج ١ ، ص ٢٣٥ عن
الصفحه ١٩٠ : الروايات القائلة اذا مات المدين حلّت جميع ديونه ، وبما
أنه لا تركة الاّ بعد سداد الديون (١)
، فحينئذ تباع
الصفحه ١٩٤ :
معسراً
أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه »
(١). وعن
عبدالله بن سنان قال : «
قال
الصفحه ١٩٦ : له. فقال : « ان كان في داره ما
يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلاّ فلا
الصفحه ١٩٧ : الطعام والشراب ، فهل يحل له ام لا ؟ وهل يحل ان
يتطلع من الطعام ام لا يحل له إلاّ قدر ما يمسك به نفسه
الصفحه ٢٠٥ : السنين والمعاومة وهي بيع الشجر أعواماً ، إلا ما
روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع