الصفحه ١٢٣ : ، فلو بعت عشرة دنانيراً بأثني عشر
ديناراً مؤجلة الى شهرين فهو قرض مع الزيادة لا يجوز. إلاّ أنَّ هذا
الصفحه ١٢٤ : الذمة ( لأن المنظور اليه
هو المالية فقط ) في الموردين ( الدينار والدولار ) فلا تبقى مغايرة بينهما الا في
الصفحه ١٢٥ : ( ب ) فإنْ ضمنه فسوف يكون ( أ ) مسؤولا عن المال اذا لم يدفعه ( ب )
ولكن اصبح مسؤولا بواسطة الضمان ليس الا
الصفحه ١٣٠ : للشبيه ، إلاّ أن يكون الشبه من جميع الجهات ، وبما
أن الشبه هذا ليس من جميع الجهات حيث إن الدائن إذا زاد
الصفحه ١٣٢ :
مفيد إلاّ الاحتمال الذي لا يغني من الحق شيئا.
٣ ـ إن ما يقال إن للاجل قسطاً من الثمن
، بمعنى ان يكون
الصفحه ١٣٤ : »
(١).
ونحن وإن كنا لا نرى رأي ابن عباس حجة
علينا وإنما هو رأي ارتآه ، إلاّ أنه يؤيد ما انتهينا اليه من عدم
الصفحه ١٣٧ :
بعضه فهو ربا. قال
معمر : ولا أعلم أحداً قبلنا إلاّ وهو يكرهه.
٢ ـ اخبرنا عبدالرزاق عن الثوري عن
الصفحه ١٣٨ : قضى أخذ ، وإلاّ زاده في حقه وأخّر عنه في
الأجل. قال مالك : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا
الصفحه ١٤٠ : ) ، ومعنى الكراهة هو أن الترك اولى من الفعل ، الا أن
الفعل جائز ، وسرّ حملها على الكراهة هو ان النصوص
الصفحه ١٤١ : المعنى اللغوي للربا وهو حصول
المدين على زيادة وهذا ، شيء نسلم به ، إلاّ أن الكلام في حرمة هذه الزيادة
الصفحه ١٤٢ : المحللة بالقطع واليقين ، كما في الروايات القائلة : ان ربح المؤمن على
المؤمن ربا ، وفي بعضها الا أن يشتري
الصفحه ١٤٨ : الامام الصادق عليهالسلام : « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع
عليه ؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلاّ أن
الصفحه ١٥٦ : التنفيذ البدني بحبس المدين مثلاً ، ولم يصل الدائن الى التنفيذ على
مال المدين ألاّ بعد تطور طويل ، فاصبح
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة
الصفحه ١٥٩ : آخر. على أن استعصاء الالتزام على الانتقال لم
يلبث في هذه القوانين القديمة إلاّ في انتقاله فيما بين