الصفحه ٢٨٧ : العميل الا بما اداه الى التاجر.
وقبول الضمان هذا وان كان عقداً ارفاقيا
للعميل لا يجوز اخذ الاجرة عليه
الصفحه ٢٩٣ :
الحقيقي هو العميل ،
الا ان المشهود كان عبارة عن اندماج عقدين مستقلين ، كانت نتيجتهما حصول العميل
الصفحه ٢٩٧ : دائن عند
البنك.
ولكن نقول : ان قبول الحوالة ليس معناه
الا اقراض المحيل ان لم يكن له حساب عنده وهو لا
الصفحه ٣٠٤ : الدين بإذن من البنك المصدّر.اذن يكون
البنك الواسطة ـ وهو بنك التاجر ـ دائناً الى البنك المصدّر ليس إلاّ
الصفحه ٣١٠ : ليحكُمَ بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلاّ الذين أوتُوه
من بعدما جاءتهُمُ البيِّنات بغياً بينهم
الصفحه ٣١٣ : يجترئ عليه
إلاّ الاستاذ النمر ، ففي حدود تتبعي للربا لم أجد من يصرح بأن الربا المحرم في
القرض هو الذي
الصفحه ٣١٩ : بالنسبة الى رأس المال و منعه من
النمو عن طريق الاجارة ، فان هذا أيضاً قاعدة ، إلاّ أنها عكس القاعدة الأولى
الصفحه ٣٢٣ : ، حتى لو اعترف المذهب بدور ايجابي لعامل الزمن في تكوين
القيمة ، إلاّ أن هذا في السلع والنقد الذي تحت يده
الصفحه ٣٢٤ :
التي تعطى لغير مستحقيها من طلاب الدنيا الذين لاورع لهم في الدين إلاّ بقدر ما
تدرّ عليهم الدنيا من أرباح
الصفحه ٣٢٥ : « مجموع الفتاوى »
( ٢٩ / ٥٣٥ ) : « لا يجب في القرض إلاّ ردّ المثل بلا زيادة ». وقال : « وليس له
أن يشترط
الصفحه ٣٣٠ : وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب
المال (٢) »
وصحيحة الحلبي الثانية عن الامام الصادق
الصفحه ٣٤٠ : والأجل ، فهذا هو
الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به » (١).
وهذا وإن كان فهماً خاصاً له ، إلاّ أنه
الصفحه ٣٤١ : إلاّ على الوجه الذي ذكرنا من قرض
دراهم أو دنانير الى أجل مع شرط الزيادة ». ولكن نقول : ان الحصر لا وجه
الصفحه ٣٥١ :
لأكره أن أستأجر رحاً وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلاّ أن يحدث
فيها حدث أو تغرم فيها غرامة
الصفحه ٣٥٤ :
ناحية المنتج ومن
ناحية تنمية الاقتصاد ، فمن أراد التوسعة فعليه مراجعة الكتاب (١) ، إلاّ أننا هنا