الصفحه ١٧٠ :
عليها عمل من
الآخرين ، لذا حرَّم القرآن والسنة النبوية أخذ الفائدة على القرض الذي هو ليس
إلاّ
الصفحه ١٨٠ : بالانسان لا يكون إلاّ اعتباريا ، فصاحب التعريف
حوّل التعريف من افتراض المحل الى افتراض التعلق.
خامساً
الصفحه ١٨٢ :
وثروته ـ لا يكون
إلاّ بافتراض ان له ذمّة تكون وعاء لتلك الديون ، ولا علاقة للديون بما يملكه في
الصفحه ١٨٧ : وان كان يمكن ان
يوهب له او يوصى إلاّ ان هذا حق له في ذمّة غيره ، وليس هو حقاً عليه.
٤ ـ الذمّة من
الصفحه ٢٠٣ : المسلمين على جواز هذا البيع.
إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج ٣ / ٣٩٧ ، ونيل الأوطار ٥ / ٢٣٩ عن ابن المسيب
الصفحه ٢١٠ : فانه يتلف على الميت والورثة بالنسبة. اما
اذا كان الميت مديناً وقد تلف شيء من التركة ولم يبق الا بقدر
الصفحه ٢٢٤ : الامامية على كراهة (٤).
الثالث : تفاصيل اهمها : التفصيل بين
بيع المكيل والموزون قبل قبضه فهو لا يجوز الا
الصفحه ٢٣١ :
وجود روايات ترخّص في بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، الا أنها ضعيفة السند او
مطلقة للبيع تولية
الصفحه ٢٣٣ : اطلاق (
إلا ان تكون
تجارة عن تراض ).
٤ ـ إذا اشترى مكيلاً او موزوناً ومات
المشتري قبل قبضه ، فهل يجوز
الصفحه ٢٣٦ :
ولا اشكال في هذه الوسيلة الاولى الا أن
يكون القابض والمقبض متحداً ، وهو ليس فيه أي محذور ، إذ يكون
الصفحه ٢٤٧ :
الذمة الذي هو دين إلى عين خارجية حيث ان الدين الذي في الذمّة لا يتعيّن الا
بتعيين البائع أو قبض المشتري
الصفحه ٢٤٩ :
اشتريت
متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن توليه ... »
(١).
الثانية
: موثقة سماعة
الصفحه ٢٥٢ : ، بالاضافة إلى أن بعض الروايات لم تجوّز الا
البيع تولية أو الشركة بربح. وبما ان الحطيطة ليست تولية ولا شركة
الصفحه ٢٥٩ :
بضاعة السلم قبل حلول الاجل ، وكذا لا يصح بيع المكيل او الموزون بعد الاجل قبل
القبض الا تولية او شركة
الصفحه ٢٨٣ : البنك للعميل ، والا
فلماذا يأخذ البنك نفس النسبة اذا كان لدى العميل حساب دائن عند البنك يكفي لثمن