الصفحه ٢٥٢ :
حطيطة عن الثمن ، بل هي معاوضة بسعر اليوم قبل القبض ، على مَنْ تكون السلعة
المكيلة أو الموزونة في ذمته
الصفحه ١١٣ : :
١ ـ بعد أن يستنزل مبلغاً معيناً يتكون
من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم
الصفحه ٤١٠ : مبرّرات شرعيّة
لنموّه.
النتيجة : هو عدم جواز اتّباع الواقع
الفاسد الذي يعيشه المسلمون اليوم ، وهو الواقع
الصفحه ٣٢٦ :
موضع آخر ( ٩ / ٥٠٩
) : « والربا يجوز في البيع والسَلَم إلاّ في ستة أشياء فقط ... وهو في القرض في
الصفحه ١٢٤ : معاملة
مؤدّاها تبديل الشيء بمثله في الذمة تعتبر قرضا عرفاً.
٢ ـ الارتكاز الناظر الى باب النقود
يقول إن
الصفحه ٢١٧ :
يعطيك
مرة السمين ومرة الثاوي ومرة المهزولة ، واشتر معاينة يداً بيد »
(١) الا أن
ادوات الضبط في هذه
الصفحه ٢٠٥ :
الشيء اصلاً ، فقد
خلطوا بينه وبين الغرر ، واعتبروا أن التعامل في شيء منعدم وقت التعاقد ينطوي في
الصفحه ٢٣٨ : وقته وبعد الاجل. واما من ناحية
السند ، فالحديث روي بثلاثة طرق في باب السلف يحوّل وفي باب من أسلم في شي
الصفحه ١٣٥ :
٢ ـ وكذلك جاءت صحيحة الحلبي عن الامام
الصادق عليهالسلام في نفس
المضمون قال : « سألته عن رجل اشترى
الصفحه ١٥٣ : في باب الارث. وأما بلحاظ
الديون الثابتة على الميت ، فذمّة الميت باقية على حالها مالم يوف دينه ( ولا
الصفحه ٢٠٧ : شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن
لم يحمل في هذه السنة حمل في
الصفحه ٣٨٠ : » (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج
١٢ ، باب ٨ من احكام العقود ، ح ٤.
(٢) هذا الاحتمال
غير وارد في الصحيحة الاولى ، لانه
الصفحه ٣٨١ :
بيع الكلي كما سيأتي.
بيع الكلي ( بيع ما
في الذمة ) :
وهو يتصور على قسمين :
الأول : بيع السلم
الصفحه ١٤٨ : اليها كدليل على صحة الحوالة بصورة مطلقة كثيرة
، منها : ما رواه ابو أيوب الخزاز في الصحيح : أنه سأل
الصفحه ٤٢٧ : المجتمع إلى ويلات
كبيرة ذكرها علماء الإقتصاد ، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه