الصفحه ٢٨١ : التي تقدم له.
وقد ذكر البعض ان هذا الرسم في بعض
البنوك يكون عبارة عن مائة وعشرين دولاراً في السنة
الصفحه ٢٦٩ : التبادلات التجارية. وكان
هذا الحديث قد زامن مطلع القرن التاسع عشر ، وقد ابتكرته شركات عالمية مثل شركة «
سترن
الصفحه ١٤٩ : ينظر رحمهالله
في تصحيحه للحوالة على البريء ـ من دون رجوع الى باب الضمان ـ الى ما ذكره في
الجواهر ، من
الصفحه ١٥٨ : يوم القيامة »
(٢).
نعم نحن لا ننكر وجود تطور في الموضوعات
التي يتبدل الحكم فيها بتبدل
الصفحه ٢٩٢ : الخدمات التي اهيئها لاتباعي فانا اريد منك ربحا بنسبة كذا
من ثمنها اليومي بشرط ان تسدد الثمن في ضمن شهر
الصفحه ٩٢ : انما يجوز له أن يستفضل اذا كان يعمل فيه عملاً ، نحو فتح الباب وإخراج المتاع
، فيكون الفضل له بازاء عمله
الصفحه ٣٧٩ : ء.
٢ ـ روى ثقة الاسلام الكليني (٢) في باب ( لا تبع ما ليس عندك ) عن ابن
__________________
(١) المصدر
الصفحه ٥٣ : على لسان نبيّه العظيم وجاء
فيها الأثر القائل : «
حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمّد حرام الى
الصفحه ٤١٦ : العوض المثلي ، لا رد ما يمكن أن يشترى به من أشياء.
نعم في صورة عدم وجود المثل عند الأداء
لسبب من
الصفحه ٢١٥ : ابن أبي عقيل الى عدم جواز السلم
الا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع ، والنهي الوارد في هذا النوع يحمل
الصفحه ٣٢٠ : « مبسوطه » ، عن
الشعبي ، في رجل استأجر بيتاً وأجره بأكثر مما استأجره به ، أنه لا بأس بذلك إذا
كان يفتح بابه
الصفحه ١٥٠ : السنّي باباً
باسم باب الحوالة ( ويقصدون بها حوالة الدين ) ولكنه لم يجد اصطلاح حوالة الحق في
المذاهب
الصفحه ٢٠٨ :
٣ ـ صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « قال الامام الصادق
عليهالسلام اذا كان الحائط فيه
ثمار مختلفة فادرك
الصفحه ٣٤٥ :
الرواية توجد روايات صحيحة.
٤ ـ صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
الامام الباقر عليهالسلام
« في الرجل
الصفحه ٣٩٩ :
اي التزام او شرط ، سوى
شرط التسليم في الموعد المقرر حيث حصل التأخير الذي فيه ضرر على المستفيد