الصفحه ١٦٧ : المحتاج فهو أفضل من وقوعه في
يد غير المحتاج.
٥ ـ وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « ومن اقرض أخاه
الصفحه ١٩٣ : وهو معسر ، فإنَّ أبانا رسول الله
صلىاللهعليهوآله كان يقول : ليس لمسلم
أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر
الصفحه ٢٠٧ : الارض كلها ، فقال
عليهالسلام : قد اختصموا في ذلك
الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك
الصفحه ٢١١ : لكونه بيع دين بدين مثله (١) فيشمله ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا يباع الدين بالدين
الصفحه ٢٣٠ : الرسول صلىاللهعليهوآله ، راجع الصديق الضرير ، رسالة في السلم
عن نيل الاوطار ، ج ٥ ، ص ١٦٩ الخ.
الصفحه ٢٣٨ : إلى الرسول صلىاللهعليهوآله من قوله : « مَنْ أسلم في شيء فلا
يصرفه إلى غيره » (٢).
ولكن بما أن
الصفحه ٢٥٠ : بلال عن ربيعة عن أبي عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « من ابتاع
الصفحه ٣٢٦ : في الفلوس ، أو في الأوراق النقدية ، إنما
نتج عن اطلاق النصوص القرآنية والروائية عن الرسول
الصفحه ٣٥٧ : تَفعلوا
فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تُبتمْ فَلكمْ رؤوسُ أموالِكُمْ لا تَظلمونَ ولا
تُظلَمون
الصفحه ٣٥٨ : علي عليهالسلام قال : « لعن رسول الله
صلىاللهعليهوآله الربا وآكله وبايعه
ومشتريه وكاتبه وشاهديه
الصفحه ٣٧٦ : انه قال : « ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم
الصفحه ٣٧٨ : عليهالسلام
انه قال : « نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآله
عن سلف
وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك
الصفحه ٤٠٠ : ليس من الرأي أو الاجتهاد وانما هو عن
آبائهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن جبرئيل عن الله عزّ
الصفحه ٤١٧ : رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما يقوت به عياله ، فإن
مات ولم يقضه كان على الإمام عليهالسلام
قضاؤه
الصفحه ٤١٩ : كلّ يوم »
(٢).
وقد أكدت الروايات فضل هذا العقد بالنسبة
للمؤمن حتّى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله