رفيق : ( حلال وحرام ) فالمخاطرة في المضاربة حلال وكذلك في الانشطة التجارية ، فإن كل من يملك سلعة أو مالا يكون نتاجه له ، وهو الذي يتحمل خسارته عند التلف. والمخاطرة في القمار ( الميسر ) حرام بالنص القرآني ، فإنّ الربح في القمار لا يتبع المال ، كما أن الخسارة فيه لا تقع على مالك المال.
والمخاطرة في القرض الربوي حرام بالنص القرآني كذلك.
ولكن لنا أن نقول : إن القمار لا تصدق عليه المخاطرة بالمعنى الثاني ؛ لأن الربح في القمار ليس ربحاً تجارياً « في مقابل إعطاء شيء » حتى يكون لصاحب المال ، والخسارة أيضاً ليست خسارة تجارية « في مقابل أخذ شيء » ولهذا سوف يكون تعليل النهي عن القمار هو أكل المال بالباطل الذي نهت عنه الآية القرآنية ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض ).
أما القرض : فهو ما دام مضموناً على المقترض يكون ربحه للمقترض وخسارته عليه. نعم المقِرض : أقدم على القرض بعد أن حصلت عنده المخاطرة التي هي حالة شعورية نفسية قد تغلَّب عليها باقراضه المال مع تمكنه من الاستفادة منه ، وهذه الحالة النفسية الاخلاقية ليست هي من طرق الكسب عند الشارع المقدس.
وعلى هذا اتّضح أن المخاطرة التي لم يجعلها الشهيد الصدر من طرق الكسب التجاري هي ( المعنى الأول ) الحالة الشعورية النفسية في التصميم على الاقدام على البيع المحاباتي أو الاقراض بنفس المال أو بيع السلعة نسيئة بمثن حال ، وهذه الحالة يمدحُ عليها صاحبها ، ولكن لا تكون مصدراً للكسب ، لأن مصدر الكسب هو أما المال المختزن أو العمل.
وعلى هذا اتضح أن رأي الدكتور رفيق لا يعارض رأي الشهيد الصدر ولا يعارض ما كتبناه حول بحث المخاطرة من بيع التقسيط ، وقد حصل التباس عند الدكتور رفيق من لفظ المخاطرة إذ يقصد منها معنىً لم يكن مقصوداً عند الشهيد الصدر ولم يكن مقصوداً من بحثنا « بيع التقسيط » ، بل المقصود هو المعنى الأول