الصفحه ٢٥١ :
قال مالك : اجتمع أهل العلم على أنّه لا
بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا
الصفحه ٢٨٤ :
مراعاة ان العملية فيها تقديم وتأخير اقتضاهما سهولة اداء المهمة المزدوجة وهي : تحصيل
قسيمة البيع وادا
الصفحه ٣٤١ : أموالِ الناسِ فلا يَربُوا عِندَ الله
) فاخبر أن
تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال المعيّن لأنه
الصفحه ٣٩٥ : العوض والمعوّض وهو بمعنى الشراء او الحصول على الخدمة بدون ثمن.
هل يصح للبنك أن
يأخذ عمولة على خطاب
الصفحه ٢٣٠ : قبضه
كما لو غُصبت بعد القبض.
٣ ـ هل يمكن ان تكون الحكمة هي الوقوف
ضدّ المعاملات الوهمية التي لا قصد
الصفحه ٣٣٩ : الآيات القرآنية تحرم ربا الجاهلية فقط. وقد جرّ البحث بعضهم
الى أن لفظة الربا المحلاة بالألف واللام ، هل
الصفحه ٤١٣ : ونحوه ، ثم يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت
الورِق اثنى عشر بدينار ، هل يصحّ ذلك له ؟ وإنّما هي
الصفحه ٤٤٠ :
مقصودان بالعرض بخلاف النقد (١).
٣ ـ هل يصح اقتراض
القيمة الشرائيّة للنقد ؟
بأن يقول المقرض أقرضتك هذا
الصفحه ٢٠٨ : بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً »
(١).
٤ ـ موثقة سماعة قال : « سألته عن بيع الثمرة
هل يصلح شراؤها قبل أن
الصفحه ٢١٩ :
الصنف الواحد
والاصناف المتعددة :
هل تُعد السلعة الواحدة ذات العلامات
التجارية ( الماركات
الصفحه ٢٢٤ : المسألة غير منصوصة عند غير علماء
الامامية ، حيث ذُكِرَ أنَّ : « أصل الخلاف يعود الى مسألة الضمان ، هل هو
الصفحه ٢٤٦ :
٤ ـ بيع المسلم فيه قبل حلول الاجل غير
جائز.
ملاحظة : إن ما يجري في البورصات
العالمية من شرا
الصفحه ١٩٨ :
ويبلغه
؟ قال : لا بأس بما أكل » (١).
هل يجب على المدين المعسر التكسب وأن يؤاجر نفسه ؟
اختلف
الصفحه ٣٤٥ : عزّ وجلّ :
( فَلَكُمْ رُؤوسُ أموالكُمْ
لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمون ) (٢).
فهذه الرواية تدل على أن
الصفحه ٢٤٨ :
يتحول ماله في ذمة
الغير إلى عين خارجية يتسلط عليها ، وكم فرق بين ان يتسلط الانسان على ذمة الغير