الصفحه ٣٨٥ : ربح ، فهل هذا العمل جائز ؟
اقول : ان هنا معاملتين :
الاولى
: يقوم بها المشتري مع الاخصائيين الذين
الصفحه ٣٨٩ :
كل شخص من
المشتركين. وهذا يحصل بفكرة خطابات الضمان الابتدائية.
٢ ـ إنَّ الجهة المعلنة عن
الصفحه ٤٢١ :
» (٢).
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة لكلّ دين ، إلاّ أنّ الروايات السابقة في فضل الدين
إذا كان لحاجة تخصّص هذه
الصفحه ٣٤ : على أحدٍ ؟! على أن الكتاب الذي يذكر
ذلك ـ إن كان ـ فهو ليس بحجة عليّ ، أنا اتكلم عن الرأي الذي ارتأي
الصفحه ٦٨ : البعض ، بل قد ذكره فقهاء الإمامية على أنه من مصاديق
بيع النسيئة ، فقد ذكر صاحب الجواهر قدسسره
( المتوفى
الصفحه ٩٢ : عليهماالسلام
« أنه سئل
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه قال : لا ، إلاّ أن
يكون قد
الصفحه ١٠٣ :
النسيئة واشتراط
الشارع أن تكون الدية في بعض الصور مؤجلة ، إنما يجب العمل بمقتضى هذه الشروط ان
كنا
الصفحه ١٠٩ :
عقدية في حفظ الرهن
، بل إن قبض المرتهن الرهن صحيح بالحديث الصحيح « المسلمون عند شروطهم »
فهو مصداق
الصفحه ١١٨ :
الفائدة في مقابل الاجل ( بالصورة المتقدمة ) لمدة خمس سنين ، فهو يشترط على
المقترض أن يقرضه هذا المبلغ لمدة
الصفحه ١٣٧ : ابن
ذكوان عن يسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال : بعت بزّاً لي الى أجل فعرض
علي أصحابي أن يعجلوا
الصفحه ١٥٤ : كتابه : إن حوالة الحق وحوالة الدّين
ثابتتان معاً في الفقه الاسلامي في حوالة المدين دائنه على دَين مدين
الصفحه ١٦٦ : ، إلاّ
أنه شيء آخر غير الاستدانة ، بل يكون مسبباً عنها.
رابعاً
: وجوب الاستدانة أحياناً ، ثم اننا نقول
الصفحه ١٦٨ : المجلس ، ويستقرض
للمحتاج ، ويعين الضعيف » (١). وواضح ان نفس عملية الاقراض هي اولى
من الاستقراض فيكون
الصفحه ١٧٧ : الحقوق
فيه.
وفي
الحقيقة ، ان الذمّة هي الامر الثاني من
الأمرين ، وإن كان الامران متلازمين في الوجود
الصفحه ١٧٩ :
ثالثاً
: وهناك تعريف ثالث للذمّة ذكره القرافي
من فقهاء المالكية في كتابه ( الفروق ) ذهب الى ان