الصفحه ٢٥٣ : الروايات قد نهت
عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، فهل يجوز لنا ان نؤجره إذا كان قابلاً
للاجارة بان كان
الصفحه ٢٥٨ :
اشتريت البضاعة
السلمية بلا ثمن. بل إن (
أوفوا
بالعقود )
يوجب علينا العمل بالعقد الذي اشترطت فيه
الصفحه ٣١٨ : يدعي أنه يعرف
التشريع الاسلامي ، مع أن التشريع الاسلامي الذي بأيدينا من أحكام هو عبارة عن
نظريات
الصفحه ٣٣٠ : المهمة
الدخيلة في تكوينها (١).
وفي الحقيقة : إن المضارب عامل يعمل
بأموال غيره ، فعندما يحولها الى أعيان
الصفحه ٤٠٢ :
الباقر عليهالسلام : « وشرط هذا جائز مالم يحط بجميع كراه »
وعلى قول آخر ان الشرط اذا كان فاسداً لا
الصفحه ١٨٧ : للحيوانات ، حيث إن العقلاء
اعتبروا الذمّة وعاءً في الانسان لما يجب عليه من حقوق مالية كلية. والحيوان لا
يجب
الصفحه ٢٩٤ :
التكييف السابع ( عمولة
تحويل البنك المصدّر لما استفاده العميل خارج البلاد ) :
قد يقال ان التاجر
الصفحه ٣٧٧ :
ومعناه
: ان يطلب غيره من المسلمين ابتياع الذي
يريد أن يشتريه ، ويبذل زيادة عنه ليقدمه البائع او
الصفحه ٤١٤ :
بدينار ؟ ... الخ » (١).
وكذلك ينبغي أن تبحث المسألة في صورة ما
إذا كان المال المقترض من العَرَض
الصفحه ٨٠ :
لم يسدد الثمن او لم يسدد بعضه ، فإنَّ القانون الإسلامي ( ولعله حتى الوضعي )
يقول : إن البائع يكون
الصفحه ١٠٢ :
بالنسيئة لم يجعل
شيئاً من الثمن في مقابل الاجل حتى يأتي الاشكال المتقدم ، بل إن البائع والمشتري
الصفحه ١٨٢ :
وثروته ـ لا يكون
إلاّ بافتراض ان له ذمّة تكون وعاء لتلك الديون ، ولا علاقة للديون بما يملكه في
الصفحه ٢٥٠ : عليهالسلام بذلك فقال : « سألته عن رجل اشترى
ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه على صاحبه فأبى ان
الصفحه ٣٥٤ : هذا القرض الربوي على لسان كبار سياسيهم واقتصاديهم ، فمما قاله ( اللورد
كينز ) بعد ان عقد الاتفاقية مع
الصفحه ٣٧١ : تقدم
للتعاقد.
ولكن إشكال هذه الطريقة الثانية يكمن في
عدم معرفة الثمن حين القبول المتقدم ، حيث أن