الصفحه ١٧ :
فهل يحكم بارث الآخر
منه ، أم لا؟ وجهان اقربهما ذلك ، فلو غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر ورث الاول
الصفحه ١٩ : التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).
مسألة
١١٠٧ : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده
الصفحه ٧٣ :
وبعبارة اخرى كأن
البائع يقول : إذا سددت المبلغ الآن فهو بدرهم ، وإن سددته بعد شهر فهو بدرهمين
الصفحه ١٤١ :
القائل إن هذه
العملية ربا يكون معارضا للروايات المجوّزة.
ما هو العمل عند تعارض
الروايات في عملية
الصفحه ٤٢٢ :
، لماذا نقول يجب تدارك الضرر الذي وقع على البائع نتيجة نقصان الثمن بسبب التضخّم
؟! على أنّ التضخّم الذي
الصفحه ٣١٢ : خفيت الآيات القرآنية
الدالة على أن النبي الأكرم لا تجوز مخالفته بشيء ، ونحن نورد بعضها للاستاذ النمر
الصفحه ٨١ :
بقولنا إن السلعة التي تؤجر ( مع اشتراط المستأجر على المؤجر أن يملكها له ـ بعد
آخر قسط من الإيجار ـ مجاناً
الصفحه ١٠١ : شيئاً نسيئة
، فبما أن للاجل قسطاً من الثمن ، فكيف يحل الدين بموت المشتري ؟
٣ ـ قد يقال : إن الشارع
الصفحه ٣٩٢ :
الاول : أن يكون ( الشرط ) بنحو شرط
النتيجة بحيث تشترط الجهة الخاصة على المقاول أن تكون مالكة لكذا
الصفحه ٢٤١ : : لا بأس »
(٢).
وبظني ان الذي ذكر لصحة هذه العملية هو
: « ان يأخذ بقدر دينه دراهم أو عروضاً لا اكثر
الصفحه ١٨٩ :
المتبرع يتمكن ان
يفرّغ الذمّة المشغولة ، كما ان الابراء ـ ايضا ـ كذلك ، وكذا الضمان. ثم اننا لا
الصفحه ٧١ :
ببطلان البيع ، وقد
ذكروا أدلَّة للبطلان ، منها :
أ ـ إن العقد باطل : لوجود الإبهام
الناشئ من
الصفحه ١٧١ : كينز
الفائدة بأنها : « ثمن النقود ، أي ثمن النزول عن السيولة » (٢) وبما أن السيولة النقدية يزداد الطلب
الصفحه ٢١٣ :
موجوداً حال العقد
الى حال المحل كالاوزاعي والثوري وابي حنيفة ) (١).
اقول
: إنّ ما ذُكر مقدّماً
الصفحه ٢٥٢ :
رأس المال وانهاء
هذه المعاملة ؟ أي بمعنى بيعها بأنقص من ثمنها.
والجواب
: إذا كانت علة النهي في