الصفحه ١٢٤ : الدينار
بالدولار في الذمة وبيع الدين باقل منه بغير جنسه :
هناك من يرى أن بيع الدينار بالدولار
نسيئة هو
الصفحه ١٨٠ :
اعتباري الى القول
بانها أمر وجودي مادي ، فقال فخر الاسلام اليزدوي : « إن الذمّة نفس لها عهد » ثم
الصفحه ٣١٦ : المعاملة التي بنيت على مال مسروق فهي ليست عملاً مباشراً ، وليست عملاً
مختزناً له ، فلا يجوز له أن ينمي
الصفحه ٣١٩ : بالنسبة الى رأس المال و منعه من
النمو عن طريق الاجارة ، فان هذا أيضاً قاعدة ، إلاّ أنها عكس القاعدة الأولى
الصفحه ٣٢١ : سوف يدفع الألف دينار في الوقت المحدد الى الدائن من
دون أن يستهلك منها ذرة ، وحينئذ تصبح الفائدة كسباً
الصفحه ٣٤٤ : الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله ، من
غير أن يكون شرط عليه ، قال عليهالسلام : لا بأس
الصفحه ٤٠١ :
بثمنين ان يقول
مثلاً ، إن خطته روميّاً فلك درهم وفارسياً نصفه ، اما ما نحن فيه فهو ليس كذلك ، ولذا
الصفحه ١٤٩ : ينظر رحمهالله
في تصحيحه للحوالة على البريء ـ من دون رجوع الى باب الضمان ـ الى ما ذكره في
الجواهر ، من
الصفحه ٢٢٠ : الماركات
المتعددة صنفاً واحداً.
وكمثال على ذلك : أن الحنطة المزروعة في
مكان واحد وزمان واحد تشترى من قبل
الصفحه ٣٤٩ : ، وتوقف تصريف جزء من المنتجات على إنفاقه (١).
الثاني
: إن نظام الفائدة يحث ويشجع على الاكتناز
حتى يحصل
الصفحه ٣ : الاَصلي لأحدهما ، أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت
الموروث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير
الصفحه ١٦ : الاَصلي لأحدهما ، أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت
الموروث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير
الصفحه ٥٠ : مغلظة على النفي يدلّ على انّ هناك حديثاً حول كتاب خُصّ
به علي ( فيه أحكام الدين وقواعده ) دون بقية
الصفحه ٤ :
فهل يحكم بارث الآخر
منه ، أم لا؟ وجهان اقربهما ذلك ، فلو غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر ورث الاول
الصفحه ٦ : التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).
مسألة
١١٠٧ : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده