الصفحه ٤٣٠ : لنا أن نقبل حقيقة هبوط النقد من دون معالجة
، ونريد أن نصحّح العقود القائمة حين تحقّق هذه الحقيقة ، بل
الصفحه ٢٣١ : الحكمة هوجواز بيع السلعة على
شخص ثالث تولية ( بدون ربح ).
ولكن يرد على هذه الحكمة :
١ ـ انها ليست
الصفحه ٢٨٦ : دون خصم اجرة تحصيل الدين ، فهو
منبه واضح على ان الذي خصمه بعنوان اجرة تحصيل الدين هو ربا تستَّر
الصفحه ١٨١ :
الخارجية تُطبَّق
حين التنفيذ والاداء على الخارج تطبيقا للرموز على ذي الرمز ».
ثم إن هذا الاعتبار
الصفحه ٤٢٦ : الإنتاج أو الإستهلاك ، وإنّما وجد البيع لأجل أن يمتص
النقود فيختزنها ( إذ هي قابلة للإختزان من دون نقص في
الصفحه ٧٠ :
). ثم إن من
نافلة القول التلويح إلى أن الأجل ينبغى أن يكون معلوماً بحيث لا يتطرق إليه
احتمال الزيادة او
الصفحه ٣٩٧ :
فلا يتمكن أن ياخذ عمولة عليها.
اننا لو تحررنا من الارتكاز العقلائي
المتقدم ، وصرّحنا بان العمولة
الصفحه ١٩٦ : أبي
عمير ، ولكنه فهم خاطئ لما سيجيء من أن صاحب الدين اذا باع داره من دون اجبار من
قبل الدائن وأراد
الصفحه ٣٥٣ : يستهلك وإنما العمل يكون قد حصل على كسب بدون سبب ، أي حصل
صاحب النقد على كسب من دون أن يستهلك من عمله
الصفحه ٣٠١ : الدرجة الاولى لدى البنك ليحصل على خدمات ، منها : التأمين على الحياة ، وبما
ان البطاقة تنتهي الى سنة فان
الصفحه ٩٣ : اصل الإشكال على بيع النسيئة. واتضح ايضا أن الزيادة في
عقد القرض تكون كسباً من دون عمل وهي اكل للمال
الصفحه ١٣٢ :
مفيد إلاّ الاحتمال الذي لا يغني من الحق شيئا.
٣ ـ إن ما يقال إن للاجل قسطاً من الثمن
، بمعنى ان يكون
الصفحه ٣١٥ : مع العدالة المقصودة في
الاسلام. ولذلك فمن سرق من البنك أموالاً طائلة ، من دون أن يُعرف ، لأن البنك
الصفحه ٣٢٢ :
الجواب
: ان هذا الكلام قد يحصل عكسه في بعض
الظروف ، كما إذا كانت قيمة السلع عالية جداً نتيجة تدهور
الصفحه ١٥١ : ، فيقضي الدَّين
الذي عليه بالحق الذي له دون أن يستوفي شيئاً من مدينه او يوفي شيئاً لدائنه ، بل
يقتصر على