البحث في بحوث في الفقه المعاصر ٢٦/ ١ إخفاء النتائج الصفحه ٤١٩ : كلّ يوم »
(٢).
وقد أكدت الروايات فضل هذا العقد بالنسبة
للمؤمن حتّى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٩٢ : بأس بذلك اذا
كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل ، وعلق السرخسي على ذلك بقوله : بيّن
أنه
الصفحه ٣٢٠ : و يغلقه ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل ، وعلق السرخسي على ذلك بقوله :
بيّن أنه إنما يجوز له أن يستفضل إذا كان
الصفحه ٤١٨ : فيردّ عليه الدراهم ، فقال عليهالسلام
: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل إنّ أبي عليهالسلام
كان
الصفحه ٨٥ : وهو تأجيل
الثمن ، ووجد فضل ( كما إذا باع السلعة باكثر من ثمنها النقدي في صورة بيع النسيئة
حيث تباع
الصفحه ٣٢٥ : بالفلوس بينهما فضل فهو لايصلح في عاجل
لآجل ، ولا عاجل بعاجل ، ولا يصلح بعض ذلك ببعض.
ب ـ قال الليث بن
الصفحه ٤٥ : عن محمد بن اسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه قال : « سمعت الامام الصادق يقول
الصفحه ٤٩ :
٣
ـ وروى البخاري : قال : حدّثنا صدقة
بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدّثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال
الصفحه ٨٤ : تعتبر ربا فضل ان كانت زيادة حقيقية ، او حكمية مثل أن اُقرِض زيدا مئة دينار
الى سنة بشرط ان يؤجل الدين
الصفحه ١٤٢ : قسمان : ربا
النسيئة وربا الفضل . أما ربا النسيئة فهو الامر الذي كان مشهورا متعارفا في
الجاهلية وذلك أنهم
الصفحه ١٦٨ : تعالى على المقرض تفضلا ، وقد
يقع الفضل من الله تعالى على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم
الصفحه ٣٣٦ : :
١ ـ فمن الأدلة ما ذكره السنهوري وغيره
بقوله : « لأن الزيادة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن
الصفحه ٣٣٩ :
ومنها
: المروي عن زيد ، ونصه : « إنما كان
الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن فيكون للرجل فضل
الصفحه ٣٤٠ : كانت جارية
آنذاك فقال : « إعلم ، أن الربا قسمان : ربا النسيئة وربا الفضل . أما ربا النسيئة
فهو الأمر
الصفحه ٤٢٠ : يقدم على قرض إذا لم يكن
محتاجاً إليه ، وبهذا لا يكون للمقرِض في هذا القرض أي فضل يذكر ، فمن الروايات ما