البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٠٨/٦١ الصفحه ٢٥٠ : مثل ما نقد.
قلت : لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث
الذي يذكره مالك أن النبي صلىاللهعليهوآله
نهى عن
الصفحه ٢٥٧ : إن لم يكن هناك نهي عنه ، هذا بالاضافة الى الحديث الصحيح :
« المسلمون
عند شروطهم » فاذا اشترط المشتري
الصفحه ٢٦٩ : التبادلات التجارية. وكان
هذا الحديث قد زامن مطلع القرن التاسع عشر ، وقد ابتكرته شركات عالمية مثل شركة «
سترن
الصفحه ٢٧٤ : المجتمعات
الحديثة شأناً مهماً ، ومن الاساسيات ، اما في البلاد الاسلامية فهي على مستوى بعض
الافراد مهمة في
الصفحه ٣٥٠ : المكتنز ، وحث
على إنفاق المال في مجالات الاستهلاك غير المسرف والانتاج المثمر ، حتى جاء في
الحديث عن الامام
الصفحه ٣٧٤ : الشرعي
للمناقصات
إن المناقصات التي قد لا يكون لها أثر
شرعي خاص في كتب الحديث ، يمكن الاستدلال على صحتها
الصفحه ٣٧٨ : في سوم الاخ المسلم.
ويمكن توجيه عدم التنافي بشكل اخر وهو
ان يقال : ان حديث النهي عن الدخول في السوم
الصفحه ٧٣ : الأجل ، وهذا هو حقيقة الربا الجاهلي الذي هو عبارة عن « أتقضي ام
تربي » او « أنظرني أزدك » وهو عمل حرام
الصفحه ٨٩ :
للغير كما هو من دون
استهلاك ولا نقص ، فيكون ما أخذه في مقابل الاجل بالإلزام والشرط هو كسب من دون
الصفحه ٢٠٢ :
: استلمتُ ، وتسلّفتُ وتسلّمتُ ، فيقول المشتري ( المسلِم ) : قبلت ونحوه ، فيكون
الموجب هو البائع والقابل هو
الصفحه ٣٦٦ :
هو المشتري ، بينما
في المناقصة يكون الموجب هو البائع ، كما يكون ارساء المناقصة باختيار أفضل من
الصفحه ٥٥ : حكماً بالوجوب أو الحرمة ، وهذا الوجوب أو الحرمة لا يتصف بالبقاء الى يوم
القيامة ، بل هو تابع للمصلحة
الصفحه ٨٧ :
مقابل الأجل بقولهم : « إن للاجل قسطاً من
الثمن » ، ولكن هذا التعليل هو الذي جاء لنا بالشبهة
الصفحه ١١٥ : التجارية هو المدين للمستفيد
، فإن تأخر في دفع المبلغ ، فيكون للمستفيد الحق ( بحكم القانون الربوي الوضعي
الصفحه ١٣٩ : يقولوه من أحكام هو عن آبائهم عن الرسول صلىاللهعليهوآله عن جبرئيل عن الله سبحانه وتعالى ، فمن
تلك