البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٠٨/٣١ الصفحه ١٥٧ :
الموروث عن القانون
الروماني. ومذهب يغلِّب الناحية المالية ؛ وهو المذهب الألماني الحديث ... وأشهر
الصفحه ١٥٨ : المقابلة :
إن اول فرق بين النظرية الاسلامية
للتداين والنظرية المقابلة هو : تصور الاسلام الدين من أول
الصفحه ٢١٢ : كان الى غير اجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح. قال : اذا لم يكن
اجل كان احق به ، ثم قال : لا بأس أن يشتري
الصفحه ٢٣٨ : :
الاشكال
الاول : هو أن الحوالة بيع من البيوع كما عن
الامام مالك (١)
وعلى هذا فلا تجوز الحوالة ببضاعة السلم
الصفحه ٣٦٨ : هو : المفاوضه والمجادلة ، وفي الاصطلاح الحديث : عقدٌ بين طرفين يصنع فيه
المقاول شيئاً لآخر ويقدم له
الصفحه ١٠٦ : المبيعة الموجودة الآن مع تركة الميت ، فالدائن يستحق المطالبة ، واذا
لم يدفع اليه الثمن ( كما هو مفروض
الصفحه ١٩٦ : وهي تغل غلة ، فربما بلغت غلتها قوته وربما
لم تبلغ حتى يستدين ، فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار
الصفحه ٣٥٥ : ... لأنها صورة دقيقة وموجزة لنفوذ البنوك
العالمية الحديثة ) وهي :
« ان الذي يلفت النظر في عصرنا ليس هو
فقط
الصفحه ٣٦٢ : تعريفاً
حقيقياً للمناقصات ، بل هو شرح الاسم ، إلاّ أنه قد تعرض لالتزام أحد الاطراف
بالتعاقد ، ولم يتعرض
الصفحه ٣٧٧ : المشتري
متاعاً غير ما اتفق هو والبائع عليه. فنرى أن احد المتبايعين قد ركن في المعاملة
الى الآخر ولم يبق
الصفحه ٤٤ : فقلت ان
اُناساً من أصحابنا قد لقَوْا أباك وجدّك وسمعوا منهما الحديث ، فربما كان الشيء
يبتلي به بعض
الصفحه ٥٢ :
تدوين الحديث حصلت
في تلك الاجواء المعادية لعليّ عليهالسلام
وأهل بيته. وبهذا يتضح سرّ عدم ذكر
الصفحه ٦٩ :
النقطة الاُولى : ما
هو الدليل على صحة بيع النسيئة ؟
نقول : لقد وردت الروايات عن أهل البيت
الصفحه ١٠٧ : ولا سبيل له على المتاع
» (١).
وقد يكون الفرق بين الصورتين ( بالاضافة
الى الروايات ) هو عدم تضرر
الصفحه ١٨٤ : عن العهدة والى ذلك
يشير الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآله
« على اليد ما أخذت حتى تؤدي » اي أن ما