البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٠٨/١٦ الصفحه ٣٧٦ :
يبيع
بعضكم على بيع اخيه » (١).
وقد روى هذا الحديث ايضا مسلم في صحيحه
عن ابن عمر رضياللهعنه
الصفحه ٣٢٣ : ، وإذا
كان هذا هو المدعى ، فمن حق المذهب أن يمنع الرأسمالي عن استغلال دور الزمن في
الحصول على كسب ربوي
الصفحه ٣٦٧ : العقد بين فردين
على نحو المباشرة.
المهم هنا هل يصح عقد
التوريد ؟
الجواب إن المانع هنا هو صدق بيع
الصفحه ٤٠ : القرآن الكريم وقد ادّى هذا
الاتجاه الى صدور النهي عن كتابة الحديث (١)
مثل ما حدّث به عبدالله بن عمر حيث
الصفحه ٦٠ : عليهمالسلام ناظرة الى
الحكومة وتبليغ الاحكام وحفظها. ومما يؤيد هذا هو استبعاد أن يكون امرٌ عظيم
الأهمية ( كحق
الصفحه ٣٢٨ : فيها : « يرى جمهور الفقهاء أن العائد من الأموال المودعة بالبنوك هو من
قبيل الشبهات أو الربا ، لأن
الصفحه ١٨٩ : ندري
ما هو الدليل على أن صاحب الذمّة المشغولة ان لم يترك مالا عند موته تسقط ديونه ؟!!
نعم ، الميت غير
الصفحه ٢٤٣ : الاعيان ... » (٢).
وقد استدل على ما نحن فيه بالحديث الذي
يرويه ابن عمر رضياللهعنه
قال : « كنت أبيع
الصفحه ٣٢٤ :
تقضي بالتحريم لا يتوسع
في تفسيرها ولا يجوز سحبها على ما لم يرد به النص ، ومن ثم فإن الحديث الشريف
الصفحه ٣٣٧ : نفعاً فهو ربا » ثم قالوا : اسناده
ساقط. وسوار : متروك الحديث.
وهكذا أبعدوا القرآن الكريم ( الذي هو
الصفحه ٧٢ :
مسعود قال : « نهى النبي
صلىاللهعليهوآله عن صفقتين في صفقة ».
قال سماك ـ راوي الحديث ـ هو الرجل
الصفحه ٨١ :
أجازه القانون
الروماني وبعض القوانين الحديثة الوضعية (١).
ونحن وان امكننا تصحيح النقطة الاُولى
الصفحه ١٤١ :
القائل إن هذه
العملية ربا يكون معارضا للروايات المجوّزة.
ما هو العمل عند تعارض
الروايات في عملية
الصفحه ١٠٣ : شروطهم ) هو يجب الوفاء بالشروط ، فاذا كان الشرط في عقد القرض او
البيع نسيئة هو ان اسلّمه المال المقترض
الصفحه ١٠٩ :
عقدية في حفظ الرهن
، بل إن قبض المرتهن الرهن صحيح بالحديث الصحيح « المسلمون عند شروطهم »
فهو مصداق