البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٣٧/١ الصفحه ٣٩ :
أم سيئة.
وفي اصطلاح الفقهاء : تطلق السنّة على
ما يقابل البدعة. ويراد بها كل حكم يستند الى اصول
الصفحه ٥٨ : ضمّهما الى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك
إلزاماً واجباً ، لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر
الصفحه ٣٧٢ :
الاول
: مناقصات للبيع والشراء : فان الجهة
الداعية الى عقد المناقصة تريد الشراء لما ترغب فيه
الصفحه ١٧٨ : التعريف الى ما ذكر في كتاب
اصول فخر الاسلام لليزدوي وشرحه للشيخ عبد العزيز البخاري اذا قال : « إن الآدمي
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة
الصفحه ٦٢ :
الواقعية ( الأولية
والثانوية ) وانه أمرٌ مجمع عليه ، فان هذا من الخطأ الفظيع ، اضافة الى أنّ خبر
الصفحه ٢٢٥ : على البائع الذي تلفت السلعة
عنده قبل ان يسلمها الى المشتري الاول « ولم نجد اي شاهد من اصول الشرع لمنع
الصفحه ١٦٦ : ء الاصول في مسألة مقدمة الواجب.
ب ـ الدَّين اذا صدر
من الدائن :
إن الدَّين اذا صدر من الدائن يكون
الصفحه ٣٥٧ : البيعَ وحرَّم الرِّبا ، فمن جاءه
مَوعظةٌ من ربِّه فانتهى فله ما سلف وأمرهُ إلى الله ومَنْ عادَ فأولئِكَ
الصفحه ١٢١ : الرجاليون ، ولا جابر لهذين الحديثين من عمل
الاصحاب ، بل شهرة الاصحاب على خلافهما ، وهما على خلاف اصول المذهب
الصفحه ١٨٠ :
اعتباري الى القول
بانها أمر وجودي مادي ، فقال فخر الاسلام اليزدوي : « إن الذمّة نفس لها عهد » ثم
الصفحه ١٧٦ : الاصول إن
الذمّة : « وصف شرعي يصير به الانسان اهلا لما له وما عليه » (٢). وقد عرَّفها صاحب حاشية الحموي
الصفحه ١٣١ : نسري الحكم الى الشبيه ؟! ومما يقوله الاصوليون هنا : إننا اذا شككنا في حرمة
هذه المعاملة ( حط وتعجل
الصفحه ٣٧٥ :
اصول العقد وتحقق اغراضه. وسوف نرى فيما يأتي ان ما اشترط في عقد المناقصة هل يخلّ
بأصل العقد او لا
الصفحه ١٦١ :
اخرى لتحويل
الالتزام من دائن الى دائن اخر دون تدخل من المدين ، فكان الدائن الاصلي يوكل ( من
يريد