البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٥٤/٧٦ الصفحه ٤١٩ : : ج
١٣ ، باب ٦ من أبواب الدين ، ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح
١.
(٣) المصدر السابق ح
٣.
(٤) وسائل الشيعة
الصفحه ٦٤ : الله صلىاللهعليهوآله
، فلم يبق من الدين إلاّ السّنة الشريفة التي كانت في صدور الرجال ( الصحابة
الصفحه ٨٢ : من قبل المشتري للملك إلاّ بعد سداد
الدين ويتمكن المرتهن أن يأخذ حقه من السلعة المرهون ببيعها ولكن
الصفحه ٨٤ : تعتبر ربا فضل ان كانت زيادة حقيقية ، او حكمية مثل أن اُقرِض زيدا مئة دينار
الى سنة بشرط ان يؤجل الدين
الصفحه ٩٣ : او التأخر عن سداد الدين
، او مخاطرة هلاك الدين ، او مخاطرة تقلبات الاسعار كما إذا ارتفع السعر
الصفحه ١٠٦ : ) قال عليهالسلام
: « قال
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجلٍ عنده بعينه ، لا يحاصّه الغرما
الصفحه ١١٣ : نتيجة وفاء دين او
ثمن لبضاعة مثلا ، او نتيجة استيثاق للدين باعتبار أن القانون يوجب على من اصدرها
تسديد
الصفحه ١١٨ :
غيرهما ) لصالحه ، يتمكن ان يتقدم الى البنك او الى اي مشتر آخر ، فيبيعه هذا
الدين الذي له على محرر الورقة
الصفحه ١٢٢ : ء
الامامية رضوان الله عليهم.
الفرق بين بيع
الدينار بمثله في الذمة وما نحن فيه ( بيع الدين بأقل منه لشخص غير
الصفحه ١٢٩ :
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه
الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه
الصفحه ١٣٠ : بحجة ( حيث شبّه الزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها بوضع الدائن شيئا من
دينه في مقابل تعجيل الباقي
الصفحه ١٣٣ : داعياً لنقصان الدين ، وهذا لم
يرد عنه دليل شرعي يقول إنه ربا. وفرق هذه المناقشة عن سابقتها هي أنه يوجد
الصفحه ١٣٥ : الصادق عليهالسلام
: « إنه سأله عن الرجل يكون له دين ( اللام هنا في له بمعنى على كما تقدم ذلك في
صحيحة
الصفحه ١٣٧ : : اخبرنا ابن
عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال : قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجل يكون له
الدين على الرجل
الصفحه ١٤٣ : لعملية ( حط وتعجل ) فهي لا تقول بوجود
معاملة اصلاً في البين ، وانما تقول اذا حط الدائن من دينه وتعجل