البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٥٤/٦١ الصفحه ٧٥ : عليهالسلام ) عن آبائه ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « الدَين راية الله عزوجل في الارضين ، فاذا
الصفحه ١٢٣ : يختلف عمَّا
نحن فيه ، اذ المعاملة التي نتكلَّم عنها هي عبارة عن بيع الدين الذي ل ( أ ) على
ذمة
الصفحه ١٢٤ :
وهذه الطريقة
الثالثة كالطريقة الاولى شاملة لكل دين سواء كان ذهبا أو فضة ، أو كان مكيلا او
موزونا
الصفحه ١٣٨ :
سالم بن عبدالله ، عن
عبدالله بن عمر ، أنه سأل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى أجل ، فيضع عنه
الصفحه ١٤١ : ء دينه
المؤجل. فاذا عرفنا ذلك يكون الاثر الاول ( الوارد في الجو الارتكازي والعرفي
الدال على جواز ابرا
الصفحه ١٤٩ : الحوالة على البريء عن الضمان.
أقول
: تبين ـ مما تقدم ـ أن علماء الشيعة
تصوّروا نقل الدَّين من ذمّة الى
الصفحه ١٨٢ : متعلقة بعين اموال المدين ، فيلزم من
ذلك أن تُشَلَّ حركته الاقتصادية حتى لو كان الدَّين غير محيط بكل ثروة
الصفحه ١٨٧ : له ذمّة ، يتبع بعد عتقه ، فيستطيع
ان يستدين بشرط ان يكون الدَّين متعلقا بذمته يتبع بها بعد عتقه ، لان
الصفحه ١٨٨ : على دينه ، كما يمكن ـ المحجر عليه ـ ان يستدين على ان يدفع المال الكلي
للدائن بعد فراغ ذمّته من الديون
الصفحه ١٩٣ : ء الدين وهو معسر فيكون قد ارتكب محرّماً ، اذ كما تحرم على المدين مماطلة
الدائن وتأخيره دفع الدين عن موعده
الصفحه ١٩٤ : ، فمعناه
انه في ضيق وشدة وصعوبة بحيث لا يمكنه سداد دينه الذي في ذمته ، فيكون معناه ضد
اليسر الذي هو عبارة
الصفحه ٢١٠ : الدين فيتخصص الباقي
للغرماء ، وما الفرق بين تضرر الوصية وعدم تضرر الدين الا بسبب ان الدين كلي في
المعين
الصفحه ٢٨٥ :
النسبة من ثمن
البضاعة في مقابل تحصيل الدين من العميل الى التاجر ، وليس له اي ارتباط بالثمن
الذى
الصفحه ٣٠٤ : فقد ضاع مال البنك المصدّر ان لم يكن للبنك المصدّر اجراء
اُخر لأخذ دينه من قبلهم. ومن جملة الاجراءات
الصفحه ٣٤٥ :
يكون عليه دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع
لك بقيته ، أو يقول