البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٥٤/٤٦ الصفحه ٢٥١ :
الدين بالدين على تفسير مشهور.
٥ ـ الحوالة : وهو ما يسمى بفكرة السلم
الموازي الذي تكلّمنا عليه سابقاً
الصفحه ٦٧ : ببيع الدين بالدين او ( بيع الكالي بالكالي ).
٣ ـ ان يكون الثمن معجَّلاً ، والمبيع
مؤجَّلاً ، وهو
الصفحه ١٣٤ :
الدائن يبرئ ويتنازل
عن كمية من الدين في مقابل أن يعجّل المدين القسم الباقي ، فتكون العملية عبارة
الصفحه ١٥٦ :
المفهوم الغربي
للدّيْن :
الدَّين في المفهوم الغربي هو مجرد
التزام شخص لشخص ، وهذا أقرب ما يكون
الصفحه ١٥٩ :
الدَّين في الفقه الوضعي ( بانه التزام شخصي ) ادى بهم الى ما يلي :
١ ـ عدم تصورهم لحوالة المدين الدائن في
الصفحه ١٦٢ : تستكمله الى غايته ، وذلك مع استثناء التقنين المدني
الايطالي الجديد ، فقد أقرَّ حوالة الدَّين عند الكلام في
الصفحه ١٦٥ :
وقتل
الحسين عليهالسلام
وعليه دَين
» (١).
٢ ـ موثقة موسى بن بكر قال : قال لي
ابوالحسن
الصفحه ١٩٥ : الإمام الصادق عليهالسلام قال : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدَّين ، ذلك
أنه لابدّ للرجل من ظل يسكنه
الصفحه ٢٣٩ :
« اشتراط ان تكون
الحوالة بدين حال » (١)
اما الدين في بيع السلم إذا كان مؤجلاً فهو ليس بحال فلا
الصفحه ٢٤٢ : الذي يتضمن شغل الذمة ، فانه إذا أخذ منه عن دين السلم
عرضاً أو غيره اسقط ما في ذمته ، فكان كالمستوفي
الصفحه ٢٨٦ :
الاجرة على تحصيل الدين من العميل اقل بكثير من صورة وجود القرض للتاجر من البنك ،
ومثل هذا ما اذا أجَّرتُ
الصفحه ٢٨٧ :
الدين من العميل الى
التاجر ، او ان البنك يفاوت بين القسمين ، فيأخذ من التاجر في الصورة الثانية
الصفحه ٣٦٧ : الدين
بالدين ( الكالي بالكالي ) الذي ورد فيه النهي ولكن هذا الحديث ليس بسليم السند
كما ذكر ذلك جماعة
الصفحه ٤١٧ : عليهالسلام قضاء نفس الدين وهو ما اقترضه بمكيّته
وصفاته.
٢ ـ رواية إبراهيم بن محمّد الأشعري في
كتابه بإسناده
الصفحه ٤٢١ :
وقضاء
في الآخرة » (١). وقال علي عليهالسلام : « إيّاكم والدين فإنّه همّ بالليل وذلّ بالنهار