البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٥٤/٣١ الصفحه ١٦١ : تحويل الالتزام إليه ) في قبض الدَّين باسمه من المدين وكان هذا التوكيل
وسيلة يستطيع بها الوكيل ان يقبض
الصفحه ١٦٣ : البحث في كلا الامرين :
أ ـ الدَّين بما أنه
قد صدر من المدين :
اولاً : اذا كان المدين غير محتاج الى
الصفحه ١٦٨ : الذي
يصدر من الكرماء.
ملاحظة
: إن هذه الروايات المتقدمة كلها تذكر (
القرض ) كمصداق من مصاديق الدَّين
الصفحه ١٦٩ :
سداد دينه ولم
يعاجله في اداء الدَّين ، وكان قصده مساعدة المدين ، وايثارا له على نفسه ، كان
ايضا ذا
الصفحه ١٠٧ :
بعينه
، له أن يأخذه اذا حق له ؟ فقال
عليهالسلام : ان كان عليه دين
وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن
الصفحه ١٥٠ :
دين فحضره الموت ، فقال
وليه : عليَّ دينك ، قال عليهالسلام
: يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده
الصفحه ١٨٥ : ما تقدم من معنى الدّين « بانه مال موجود في الذمّة
» فيرى فقهاء الشيعة ان ذمّة الشخص لا تموت بموته حيث
الصفحه ١٩٧ :
الثاني
: انما لاتباع دار السكنى واشباهها في
أداء الدَين مادام المدين حياً ، اما لو مات المدين ولم
الصفحه ٤٢٠ :
عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقول : « أعوذ
بالله من الكفر والدَيْن قيل
الصفحه ٧٦ : انما فعل ذلك ليتعضوا
( ليتعاطوا ) وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدَين ، وقد مات رسول الله
الصفحه ١٠٥ :
الاجل ، فلهم الحق في قسمة التركة بمجرد موت مورثهم ، ولا توجد روايات تقول بحلول
دين المديون اذا مات دائنه
الصفحه ١٠٠ : جعفر عن ابيه عليهماالسلام
انه قال : « اذا كان
على الرجل دَين الى أجل ومات الرجل حلّ الدَين
الصفحه ١١٦ :
قيمة الورقة من محرر
الورقة التجارية ويستوفي دينه منه ، فهنا من حق الدائن ان يطالب بالوفاء في نفس
الصفحه ١٤٧ : .
٢ ـ اخلاقية.
١ ـ التداين ونظرة الاسلام إليه من الناحية
الاقتصادية :
لابد أولاً من معرفة معنى الدَّين ، وقد
الصفحه ١٤٨ :
على الاعتراف
بالحوالة على البريء. قال : « ويصح أن يحيل على من ليس عليه دَين ، وفاقاً للمشهور
، بل