البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٥٤/١٦ الصفحه ١٠٤ : لهم لا تقسموا التركة حتى يحل الدين الذي على الميت ،
فهذا يكون ضرراً عليهم. وإذا قلنا لهم اقتسموها من
الصفحه ١٥٣ :
قيام الوارث مقام المورث في الدّين ، فإنَّ الوارث انما يقوم مقام المورث في ما
يكون المورّث ميتاً بلحاظه
الصفحه ١٨٦ : بارّا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدَّين ولا
يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وأنه ليكون
الصفحه ١٩٦ :
٣ ـ وعن مسعدة بن صدقة قال : سمعت
الإمام الصادق عليهالسلام
وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار
الصفحه ١٠٨ : مات المدين ، بل
يبقى يأخذ أقساطه في موعدها ، لان دينه على الشخص الذي مات قد وثق برهن المعمل او
البيت
الصفحه ١٠٩ : ، فانه على هذا
التقريب خرجت عن كونها وكالة عقدية تبطل بموت الموكل. ثم إن ما نراه من ان الدين
اذا كان
الصفحه ١٦٤ :
الرداء
؟ قال : قلة الدَّين » (١).
٥ ـ وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول
الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٥١ : يسلّم نظام
قانوني بانتقال الدَّين بين الاحياء من مدين الى آخر ، وهو لم يعترف بانتقاله بسبب
الموت ، لأنَّ
الصفحه ١٥٢ :
الفقه السني قد
اعترف بحوالة الحق ، ولم يعترف بحوالة الدين. وهذا أمر منسجم مع تطور الفقه من دون
الصفحه ١٩٨ : بالقوة
على أداء الدين ، ومن كان قادرا على أداء الدين بالفعل يجب عليه اداؤه ، ومن كان
قادرا على أداء الدين
الصفحه ٢١١ : الثمن
كليّاً لم تشتغل ذمة البائع به ( كالدين الذي لم يأتِ أجلُه ) اما اذا كان قد حلّ
اجله وتراضيا على
الصفحه ٢٩٥ : المصدّر يقوم بتسديد الدين الذي اخذه عميله
( صاحب البطاقة ) ، وعملية التسديد تقتضي أوّلا ان يقرض البنك
الصفحه ١١٩ :
الدين بأقل منه.
تحفُّظ :
إن هذه العملية البيعية الجائزة لدى
الامامية ، انما تجوز في غير بيع الدين
الصفحه ١٢٠ : ومكيلين
او موزونين ، اما هنا ، فالاوراق النقدية التي هي دين وتحل بعد مدة هي ليست مكيلة
او موزونة ، بل هي
الصفحه ١٥٥ : نتمكن ان نقول ان الفقه السنّي
قد عرف حوالة الدَّين وحوالة الحق معاً ؟
الجواب
: لا يمكن ذلك ، وذلك