البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٠٤/١ الصفحه ٣٨١ :
بيع الكلي كما سيأتي.
بيع الكلي ( بيع ما
في الذمة ) :
وهو يتصور على قسمين :
الأول : بيع السلم
الصفحه ١٨٥ : ما تقدم من معنى الدّين « بانه مال موجود في الذمّة
» فيرى فقهاء الشيعة ان ذمّة الشخص لا تموت بموته حيث
الصفحه ١٨٧ : للحيوانات ، حيث إن العقلاء
اعتبروا الذمّة وعاءً في الانسان لما يجب عليه من حقوق مالية كلية. والحيوان لا
يجب
الصفحه ١٧٩ :
ثالثاً
: وهناك تعريف ثالث للذمّة ذكره القرافي
من فقهاء المالكية في كتابه ( الفروق ) ذهب الى ان
الصفحه ١٧٨ : فليس له ذمّة ، فيكون صالحا لأن يجب الحق له ، لا
لأن يجب عليه » (١).
٣ ـ سوف يأتي منّا في معنى الذمّة
الصفحه ١٨٣ : في التشريع ـ نشير الى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ
النائيني
الصفحه ١٧٥ :
لمعرفة نظرية الذمّة في الفقه الاسلامي
، نعرض : ـ
١ ـ ما قاله علماء غير الشيعة فيها.
٢ ـ نعرض
الصفحه ١٨٩ : ، فيكون
بعد الموت ايضا ـ ما ورد في الحديث النبوي الشريف : « إن ذمّة الميت مرتهنة بدَينه حتى يقض عنه
الصفحه ١٧٦ : ثم كان نطاق الذمّة واسعاً في الفقه الاسلامي حتى قال
صاحب كتاب فخر الاسلام ( اليزدوي ) إن الذمّة لا
الصفحه ١٨٨ :
المتقدمة من تبرُّع
عنه او ابراء او ضمان.
٨ ـ الذّمة اذا كانت مشغولة لا تمنع
المدين من التصرف في
الصفحه ١٨٤ : يفترقان بان تكون عندنا عهدة ( وعاء التكليف
فقط ) من دون انشغال للذمّة ، كما في نفقة الاقارب الواجبة على
الصفحه ١٨٢ :
وثروته ـ لا يكون
إلاّ بافتراض ان له ذمّة تكون وعاء لتلك الديون ، ولا علاقة للديون بما يملكه في
الصفحه ١٧٧ : الحقوق
فيه.
وفي
الحقيقة ، ان الذمّة هي الامر الثاني من
الأمرين ، وإن كان الامران متلازمين في الوجود
الصفحه ١٨٠ :
: وهناك تعريف خامس يفرّ من القول بأن
الذمّة شيء افتراضي ، ويقول : بان الذمّة في لسان الفقهاء لم تخرج عن
الصفحه ١٥٧ : فيصبح شيئاً مادياً
العبرة فيه بقيمته المالية » (١).
ومن هنا دخلت فكرة الذمّة في الفقه الغربي إلاّ أنها