البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٧٥/١ الصفحه ٣٨١ : .
الثاني : بيع الكلي.
اما
الاول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون الى أجل
معلوم بمال حاضر او ما في حكمه
الصفحه ١٣٥ : محمد بن مسلم مغيراً للسؤال بقوله الرجل يكون عليه الدين الى أجل مسمى (٢) .. ) الى اجل مسمى ، فيأتيه
الصفحه ٢٠٣ :
بمشروعية السلم من الكتاب بقوله تعالى (
يا
أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه
) بشهادة
الصفحه ١٠٠ : رجلا دراهم الى أجل
مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، او للورثة من
الاجل
الصفحه ٣٤٥ :
يكون عليه دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع
لك بقيته ، أو يقول
الصفحه ٢٥٦ : في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى ؟ قال
عليهالسلام : لا بأس إن لم يقدر
الذي عليه الغنم على
الصفحه ١٣٤ : : « في الرجل يكون عليه
دين الى أجل مسمى ، فياتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك
بقيته
الصفحه ٣١٣ : » (٢).
وكذا صحيحة محمد بن مسلم ، عن الامام
أبي جعفر الباقر عليهالسلام
: « في الرجل
يكون عليه دَين الى أجل
الصفحه ٢٠٤ : أجل مسمى ، قال عليهالسلام : لا بأس ، ( الى أن
قال ) : والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم
الصفحه ٦٨ : الى أجل. وهو مفيد للمشتري أيضا حيث يمكنه من الحصول
على السلعة مع أن دخله الشهري لا يسمح له بابتياعها
الصفحه ٢٠٢ : ، بالايجاب من المشتري والقبول من البائع.
تعريف بيع السلم :
عُرِّف عند البعض بانه : « ابتياع مال
مضمون الى
الصفحه ٢٦٢ : .
خلاصة البحث
وتلخيص البحث يكون بذكر عدة نقاط :
١ ـ عُرف السَلَم بانه : « ابتياع مال
مضمون الى أجل
الصفحه ١٠٥ : باع عين ماله الى شخص ولم
يسدد المبلغ بعد حلول أجله ، فله المطالبة بالثمن ، فان لم يدفع اليه الثمن كما
الصفحه ١٧٠ : إحسان او مخاطرة بالمال الى التلف او إيثار للآخرين على النفس ، فالإحسان
والمخاطرة والإيثار ليست مصدرا من
الصفحه ١٥٢ : في المال الخارجي ، فحوالة الدَّين : عبارة عن
نقل المال من مكان الى مكان ( اي من ذمّة الى ذمّة